السؤال
أريد أن أعرف حكم التمويل في الفوركس، وكمثال: هناك شركة تقوم بتمويل الأفراد بعد اختبارهم والتحقق من مقدرتهم على الربح تعطيهم حسابا وهميا، وتقوم بنقل المعاملات التي أنفذها من الحساب الوهمي إلى الحقيقي، وتقوم بمقاسمة الربح مع الأفراد، ويمكنني سحب المال في أي وقت.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الشركة تقوم باختبار المشتركين وتدريبهم من خلال حساب تجريبي وهمي على التداول بأموال افتراضية، وبعد النجاح يتم تحويلهم إلى حساب حقيقي، ويتم تمويلهم، وإذا ربحوا مالا فيمكنهم سحبه، وقد بينّا في فتاوى سابقة أن التمويل في سوق تداول العملات الأجنبية، والمعروف اختصارا بـ: فوركس- يعتمد على ما يسمى: بالهامش، والذي يعني دفع المشتري -العميل- جزءا يسيرا من قيمة ما يرغب شراءه، ويقوم الوسيط -الشركة الممولة- بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط رهنا بمبلغ القرض، ويتضمن هذا العقد أيضا ما يسمى برسوم التبييت، وهي فائدة مشترطة على المستثمر، إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه.
وعليه؛ فالمتاجرة بهذه الصورة المذكورة لا تجوز شرعا، لتضمنها بعض المحاذير، والتي منها:
أولا: الربا الصريح المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، والمسماة رسوم التبييت.
وثانيا: اشتراط الوسيط على العميل المقترض أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه، وهو بهذا يستفيد عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، وهذا الشرط يؤدي إلى اجتماع سلف ومعاوضة، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، وفي الحديث: لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي.
وبهذا يكون الوسيط المقرض انتفع بقرضه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وهناك أيضا محاذير كثيرة في معاملات -فوركس- ومنها: أن الوسيط في كثير من الحالات يبيع ما لا يملك، وأنه لا يحصل في الغالب تقابض شرعي للعملات.
والله أعلم.