الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب مراعاة شرط الموقع للشحن المجاني عند الشراء دون تحايل

السؤال

أقوم بالشراء من متاجر عالمية، ولكل متجر حدّ لشحن المجاني إذا وصل سعر المنتج إلى هذا الحدّ فإنه يشحن مجانا، وإذا قمت بشراء منتجات ولم تصل إلى الحد الشحن المجاني، وقمت بإضافة منتجات، ليصل إلى حد الشحن المجاني، ودفعت سعر المنتجات جميعها، ومن ثم قمت بإلغاء المنتجات المضافة واسترداد مالي -سعر المنتجات المضافة- فهل هذه سرقة، أو فعلت محرما؟ وما الحكم الشرعي في ذلك؟ مع أنني لم أفعلها قط، لكنني أفكر في الأمر في كل مرة أقوم فيها بالشراء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نرى جواز إضافة بعض المنتجات عند إجراء الطلب، لا لشيء إلا لبلوغ حد الشحن المجاني، مع نية إلغائها واسترداد ثمنها؛ فإن هذا من التدليس والتحايل على أكل أموال الناس بالباطل، وقد نهانا الله تعالى عن ذلك فقال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}.

قال البغوي: يعني: بالربا، والقمار، والغصب، والسرقة، والخيانة، ونحوها. اهـ.

ثم إن شرط الموقع لحد معين للشحن المجاني يجب مراعاته حقيقة، دون تحايل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

كما أن نية رد السلعة واسترداد ثمنها، يدخل – على ما يظهر لنا - في الكتمان الذي يمحق بركة البيع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا، وكتما، محق بركة بيعهما. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني