السؤال
هل كانت الحقن معروفة في أيام الرسول(ص)؟ وما هي أنواعها آن ذاك؟وما حكمها إذا أخذت في رمضان؟أرجوا الإجابة علي هذة الأسئلة من الكتاب والسنة.. أرجو التفصيل, ولكم الشكر, أعانكم الله وزادكم من علمه وفضله.
هل كانت الحقن معروفة في أيام الرسول(ص)؟ وما هي أنواعها آن ذاك؟وما حكمها إذا أخذت في رمضان؟أرجوا الإجابة علي هذة الأسئلة من الكتاب والسنة.. أرجو التفصيل, ولكم الشكر, أعانكم الله وزادكم من علمه وفضله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاحتقان هو صب الدواء أو إدخاله في الدبر، قال صاحب لسان العرب في تعريف الحقنة، وهي أن يعطى المريض الدواء من أسفله، وهي معروفة عند الأطباء، ومن هذا يتضح لنا أن الحقنة تكون بمائع وبغير مائع، وأنها كانت معروفة في العصور الأولى، أما حكمها فلم يرد بخصوصه دليل من كتاب أو سنة، والذي توصل إليه الفقهاء باجتهاداتهم واستنباطاتهم في حكمها هو الجواز إذا دعت إليها حاجة، وكانت بمباح، ففي الفواكه الدواني: وسئل مالك عنها فقال: لا بأس بها لأنها ضرب من الدواء، وفيها منفعة للناس، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم التداوي وأذن فيه فقال: ما أنزل الله داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله فتداووا عباد الله.
وقال في مجمع الأنهر وهو حنفي: وتجوز الحقنة للرجال والنساء للتداوي بالإجماع ... إلى آخر كلامه.
وفي الآداب الشرعية لابن مفلح وهو حنبلي قال أبو بكر الخلال: كان أبو عبد الله كرهها في أول أمره ثم أباحها على معنى العلاج، أما الحقنة لغير حاجة فإنها تكره، نص على ذلك أهل العلم، وشبهوها بعمل قوم لوط، وإليك فتوى الشيخ محمد بن أحمد المعروف بعليش إذ قال رحمه الله حين سئل عن التداوي بالحقنة: إن تعينت للتداوي بها فالتداوي بها جائز لا كراهة فيه، وإلا كره، قال الحطاب قال في التوضيح قال ابن حبيب في كتاب له في الطب كان علي وابن عباس ومجاهد والشعبي والزهري وعطاء والنخعي والحكم بن عيينة وربيعة وابن هرمز يكرهون الحفنة إلا من ضرورة غالبة، ويقولون لا تعرفها العرب وهي من فعل العجم، وهي ضرب من عمل قوم لوط قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك أنه كرهها، وذكر أن عمر بن الخطاب كرهها، وقال: هي شعبة من عمل قوم لوط، قال عبد المالك: سمعت ابن الماجشون يكرهها، ويقول كان علماؤنا يكرهونها، قال ابن حبيب: وكان من مضى من السلف وأهل العلم يكرهون التعالج بالحقن إلا من ضرورة غالبة لا يوجد عن التعالج بها مندوحة. ا.هـ وسئل مالك في مختصر ابن عبد الحكم عن الحقنة فقال: لا بأس بها، والأبهري إنما قال ذلك لأنها ضرب من الدواء، وفيها منفعة للناس، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم التداوي وأذن فيه قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه، وجهله من جهله فتداووا عباد الله. ا.هـ خليل فظاهره معارضة النقل الأول، ويمكن تأويله على حالة الاضطرار إليها فيتفق النقلان.اهـ
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. انتهى كلام عليش.
أما الاحتقان في رمضان فمذهب الجمهور أنه يفسد الصوم سواء كان بمائع أو بغير مائع، ولمزيد الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 16968.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني