الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال لا يطالب فيها الوالد بالمساواة في الهبة بين أولاده

السؤال

اشتريت من أبي سيارة بسعر 20000 دولار بالتقسيط. دفعت له 10000 دولار، وعفا عن الباقي. أحتاج لسيارة، ولا أستطيع شراء سيارة بدون مساعدته.
هل على والدي إعطاء إخوتي وأخواتي مبلغا من المال؛ لأنه ترك لي هذا المبلغ؟ وهل علي حقوق لأخواتي في هذا المبلغ؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء في مسائل الهبة ما لو أبرأ الوالد ولده من دين له عليه. وذكروا أنه ليس له أن يرجع عن التنازل؛ لأن الإبراء إسقاط، والساقط لا يعود.

قال الرحيباني في «مطالب أولي النهى»: (‌ولا ‌رجوع) للأب (‌فيما ‌أبرأه) أي أبرأ ولده (من دين) كان له عليه، فلا يملك الرجوع به بعد أن أبرأه منه؛ لأن الإبراء إسقاط لا تمليك. اهـ.

وإذا لم يملك الوالد الرجوع في إسقاط الدين، وقلنا إن ذلك في معنى الهبة، فالأصل أنه مأمور بالعدل فيها بين الأولاد، فعلى الوالد أن يعطي بقيتهم مثله، إلا أن يختص السائل بفقر، أو حاجة تسوغ تخصيصه بالعطية دون إخوته.

قال القسطلاني في «إرشاد الساري»: إن تفاوتوا حاجة، قال ابن الرفعة: فليس من التفضيل والتخصيص المحذور السابق. وإذا ارتكب التفضيل المكروه، فالأولى أن يعطي الآخرين ما يحصل به ‌العدل. اهـ.

وقال ابن قدامة في (المغني): إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها. فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ.

وراجع في ذلك الفتوى: 6242.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني