الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التخلص من الأموال المكتسبة من القمار

السؤال

سؤال بخصوص مال القمار: كنت في أحد برامج المحادثة على الإنترنت مجتمعًا مع أصدقائي، وكان أحد أصدقائي يبث لنا ما كان يلعبه على الشاشة، وهو يلعب القمار على الإنترنت، فربح مبلغًا من المال، وكنت أشاهد.
وفي بعض الأحيان كنا نعطي رأينا، ويسألنا: ماذا تريدون مني أن ألعب الآن، أو أي رقم تختارون؟ وكان هذا بعد ربحه، وعندما انتهينا قام صديقي بتوزيع جزء من المال علينا، وسألني عن ما إذا كنت أريد أيضًا نصيبًا منه، فقلت له نعم، فأرسل لي جزءًا من هذا المال، فصرفته على شيء مهم، ولكنه ليس بضرورة، فقد كان عندي ما أستطيع أن أدفعه لهذا الشيء، ولكن هذا المبلغ كان سيسهل عليَّ أكثر.
والآن لا أعرف حكم المال الذي صرفته، وأريد أن أرجع مثل ما أخذت إلى صديقي، أو أتبرع بنفس المبلغ حتى أبرئ ذمتي، فما الحكم؟ وما العمل المترتب عليَّ فعله الآن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو التوبة من مشاهدة منكر القمار، وإقراره، والإعانة عليه، ثم التوبة مما أخذت من عين المال الحرام، والتبرع بمثله للفقراء، والمساكين، أو وضعه في باب من أبواب البر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ما في الوجود من الأموال المغصوبة، والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض، إن عرفه المسلم اجتنبه. اهـ.

وقال ابن القيم في زاد المعاد: من قبض ما ليس له قبضه شرعا، ثم أراد التخلص منه، فإن... كان المقبوض برضى الدافع... فهذا لا يجب رد العوض على الدافع... ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث، كما حكم عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولكن خبثه لخبث مكسبه، لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه، وتمام التوبة بالصدقة به... فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني