الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في حجز المواعيد الخاصة بتدليك النساء للرجال

السؤال

أعمل في خدمة العملاء في مركز للمساج الرجالي، وأكلم العميل للحجز لعمل مساج مع مدربة. فهل هذا عمل حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة العمل في تدليك الرجال؛ لما فيه من النظر والمس المحرم، وقد قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور: 30-31}.

وقد أخرج الطبراني، والبيهقي عن معقل بن يسار -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: لأن يُطعن أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له.

قال المنذري في الترغيب والترهيب: رجاله ثقات، رجال الصحيح. ونحوه للهيثمي في مجمع الزوائد.

قال النووي في الأذكار: وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها، ولا يجوز مسها. اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: ‌‌لمس الأجنبي أو الأجنبية:
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى ‌عدم ‌جواز ‌مس ‌الرجل شيئا من جسد المرأة الأجنبية الحية. سواء أكانت شابة أم عجوزا، لما ورد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم تمس يده يد امرأة قط. ولأن المس أبلغ من النظر في اللذة وإثارة الشهوة.

ووافقهم الحنفية في حكم لمس الأجنبية الشابة. وقالوا: لا بأس بمصافحة العجوز، ومس يدها؛ لانعدام خوف الفتنة. اهـ.

وعليه؛ فلا يجوز لكِ العمل في حجز المواعيد الخاصة بتدليك النساء للرجال؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم.

ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الإعانة على معصية الله محرمة، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها.

وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالًا محرمًا: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني