السؤال
وكلت بذبح أضحية عن صديقي، وقد أرسل لي مبلغا من المال، فهل يجوز أن آخذ سعر وقود توزيع حصص الأضحية، وأجرة القصاب أيضا؟
وكلت بذبح أضحية عن صديقي، وقد أرسل لي مبلغا من المال، فهل يجوز أن آخذ سعر وقود توزيع حصص الأضحية، وأجرة القصاب أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم الوكيل بذبح الأضحية وتوزيعها أن يغرم شيئا من مال نفسه فيما يلزم للقيام بحدود وكالته، فإن: مؤنة الذبح على المضحي ـ كما قال النووي في روضة الطالبين.
وعلى ذلك، فإن استأجر السائل جزارا فلا حرج عليه في أن يدفع أجرته من المبلغ الذي أرسله صديقه للأضحية، وكذا إن لزمه وقود لتوزيع حصص الأضحية، فلا حرج في أن يدفع ثمنه منه.
والأحوط أن يعلم الموكل بذلك، ليكون على بينة من أمره.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني