السؤال
أريد معرفة قاعدة يُعْلَمُ من خلالها ما يحل وما يحرم من الحيوانات، سواء كانت مرادة للأكل، أو البيع والشراء.
أريد معرفة قاعدة يُعْلَمُ من خلالها ما يحل وما يحرم من الحيوانات، سواء كانت مرادة للأكل، أو البيع والشراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا في الفتوى: 59765 بيان ما يباح أكله من الحيوانات، وما يحرم.
وأما بيع الحيوانات؛ فلا يجوز بيع ما لا يحل امتلاكه، كالحيوان نجس العين، كالكلب والخنزير، وكذلك لا يحل بيع الحيوان الذي لا نفع فيه معتبرٌ شرعًا، ولو كان هذا النفع يسيرًا كلعب الصبيان، وتسلية الناس والأُنس.
قال الخطيب الشربيني في كتابه (مغني المحتاج) في أثناء كلامه عن الشروط الواجب توفرها في المبيع ليحل بيعه: وَاَلَّذِي يَتَحَرَّرُ مِنْ الشُّرُوطِ الْمِلْكُ وَالْمَنْفَعَةُ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ غَيْرُهُمَا.
وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ النَّجَسَ غَيْرُ مَمْلُوكٍ ... فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَجِسِ الْعَيْنِ كالْكَلْبِ -وَلَوْ مُعَلَّمًا- ...
والشَّرْطُ الثَّانِي مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ: النَّفْعُ، أَيْ الِانْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا -وَلَوْ فِي الْمَآلِ كَالْجَحْشِ الصَّغِيرِ- فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مَالًا، فَأَخْذُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهِ مُمْتَنِعٌ لِلنَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ، وَعَدَمُ مَنْفَعَتِهِ إمَّا لِخِسَّتِهِ كَالْحَشَرَاتِ الَّتِي لَا نَفْعَ فِيهَا جَمْعُ حَشَرَةٍ بِفَتْحِ الشِّينِ، وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ كَالْخُنْفُسَاءِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَأْرَةِ وَالنَّمْلِ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يُذْكَرُ مِنْ مَنَافِعِهَا فِي الْخَوَاصِّ، وَلَا بَيْعُ كُلِّ سَبُعٍ أَوْ طَيْرٍ لَا يَنْفَعُ كَالْأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ، وَلَا نَظَرَ لِمَنْفَعَةِ الْجِلْدِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَا لِمَنْفَعَةِ الرِّيشِ فِي النَّبْلِ، وَلَا لِاقْتِنَاءِ الْمُلُوكِ لِبَعْضِهَا لِلْهَيْبَةِ وَالسِّيَاسَةِ.
أَمَّا مَا يَنْفَعُ مِنْ ذَلِكَ كَالْفَهْدِ لِلصَّيْدِ، وَالْفِيلِ لِلْقِتَالِ، وَالْقِرْدِ لِلْحِرَاسَةِ، وَالنَّحْلِ لِلْعَسَلِ، وَالْعَنْدَلِيبِ لِلْأُنْسِ بِصَوْتِهِ، وَالطَّاوُوسِ لِلْأُنْسِ بِلَوْنِهِ، وَالْعَلَقِ لِامْتِصَاصِ الدَّمِ، فَيَصِحُّ. انتهى بتصرُّف يسير.
وقال ابن قدامة في كتابه (المغني): قَالَ أَحْمَدُ: أَكْرَهُ بَيْعَ الْقِرْدِ.
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى بَيْعِهِ لِلْإِطَافَةِ بِهِ، وَاللَّعِبِ، فَأَمَّا بَيْعُهُ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ، كَحِفْظِ الْمَتَاعِ وَالدُّكَّانِ وَنَحْوِهِ، فَيَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ كَالصَّقْرِ وَالْبَازِي. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني