الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لِمُستَحِقِّ النفقة إذا مُنِع منها أخذ ما يكفيه بالمعروف، دون علم المُنفِقِ

السؤال

هل من الحرام أن آخذ مالا من أبي دون علمه؛ لشراء دواء لي، وفاكهة لأمي؛ لأن الطبيب يوصيها دائما بأكل الفواكه. وأبي مقتدر، ومعه المال، ولكنه لا يريد أن يأتي لها بأي فاكهة، ويترك الثلاجة -في أغلب الأوقات- فارغة، ومعه المال الوفير، ونعلم أننا إذا أنفقنا منه عليها، وعلى شراء داوء لي، فلن يضره ذلك.
فهل أخذنا منه المال لحاجتنا دون زيادة حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل عدم جواز أخذ شيء من مال الوالد، أو الزوج دون إذنه، لكن إذا كان الرجل مقصرا في النفقة على زوجته بالمعروف؛ فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه، بقدر ما تحتاجه للنفقة بالمعروف.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب، أو تمامه، بإذنه، وبغير إذنه؛ بدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. انتهى.

وكذا يجوز للبنت التي لا كسب لها، ولا مال إذا لم ينفق عليها أبوها بالمعروف؛ أن تأخذ من ماله دون علمه ما يكفي لنفقتها بالمعروف.

جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَلِمُسْتَحِقِّهَا -أَيْ: النَّفَقَةِ- الْأَخْذُ مِنْ مَالِ مُنْفِقٍ بِلَا إذْنِهِ مَعَ امْتِنَاعِهِ مِنْ دَفْعِهَا، كَمَا يَجُوزُ لِزَوْجَتِهِ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ؛ لِحَدِيثِ هِنْدَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. وَقِيسَ عَلَيْهِ سَائِرُ مَنْ تَجِبُ لَهُ. انتهى.

ومن النفقة الواجبة على الأب ثمن الدواء لولده في حدود المعروف.

قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ويجب له -أي للقريب- الأدم، كما يجب له القوت، ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه، مع كسوة، وسكنى لائقين به، وأجرة طبيب، وثمن أدوية. اهـ.

وراجعي الفتوى: 420592.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني