الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأعراس إذا خلت من الحرام، يجوز العمل فيها بأجر

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تخدم في مجال -العداية- في ليلة حناء العروس، ليس بهدف معين، وإنما بقصد أن تعين نفسها بتلك الأموال؟
وجزاكم الرحمن خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعادات الناس في الأعراس تختلف من بلد لآخر، فإذا خلت هذه العادات من المنكرات، والأمور المحرمة، فلا حرج في فعلها، سواء بأجرة، أو من دون أجرة.

وإذا كان فيها ما يحرم شرعا فلا يجوز فعلها، ولا أخذ الأجرة عليها؛ فإن المحرمات لا تصح الإجارة عليها، ولا تحل أجرتها.

قال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ.

وقال الشيرازي في المهذب: لا تجوز -يعني الإجارة- على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.

وقال ابن عقيل في كتاب الفنون: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم...

واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني