الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهبة إذا لم تُقبض حتى مات الواهب

السؤال

قبل وفاة والدنا العزيز -رحمه الله- كان قد استلم إيراد أرض يملكها، بمبلغ محدد، ووفق إفادة زوجته: فإنه أبلغها بأن المبلغ سيكون لها، ولكنه لم يُسلّمه إياها، وصرفه في شيء آخر، على أن يسلّمه لها لاحقاً، وقد شهدت ابنتها -أختنا- على ذلك، لكن الوالد توفي قبل ذلك، فهل يحق لزوجة الوالد ذلك المبلغ؟ أرجو الإفادة.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من المسائل الأولى به المحاكم، فهي التي تنظر في الدعاوى، وترفع الخلاف، وتقطع النزاع، وما يقوله المفتي فيها إنما هو باعتبار صدق الطرف المستفتي، وهذا -كما هو معلوم- قد لا يكون واقعا.

وعليه؛ فمن باب الفائدة، لا بخصوص هذه المسألة، نقول: إن المال الذي أراد الوالد هبته لزوجته، ولم تقبضه حتى مات -هذا المال- حقّ لجميع الورثة، وفق أنصبتهم الشرعية في التركة، وليس حقًّا للزوجة وحدها؛ لأنّ الهبة لا تلزم إلا بالقبض، وتبطل بموت الواهب قبله.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا مات الواهب، أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة، سواء كان قبل الإذن في القبض، أو بعده. انتهى.

لكن إذا رضي جميع الورثة بالتبرع بهذا المال، أو بعضه لزوجة الوالد؛ فهذا إحسان محمود، لا حرج فيه؛ بشرط أن يكون جميع الورثة بالغين راشدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني