الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من صور القبض الحكمي المعتبرة

السؤال

قضايا مالية معاصرة.
أعمل عن بُعد في موقع إلكتروني، وهو موقع وسيط بين طالب الخدمة والأجير، وبعد أن تنتهي المهمة ويوافق عليها طالب الخدمة يقع اقتطاع مبلغ متفق عليه بالدولار، ويقع تحويله لحسابي داخل ابوورك. ثم بعد ذلك أطلب من ابوورك أن يحول لي قسطا من المبلغ، أو المبلغ كله إلى حسابي البنكي في بلدي، مما يعني أنه سيقع تحويل العملة من الدولار إلى الدينار.
وتحدث العملية كالآتي: أطلب من اب وورك أن يحول لي مثلا 200 دولار من رصيدي، فيأتيني بريد حالا يخبرني أني طلبت تحويل ذلك المبلغ، ثم بعد مدة بين نصف ساعة إلى ثلاث ساعات يأتيني بريد آخر يعلمني أنه قد تمت معالجة طلبي، ويتم إعلامي بالمبلغ الذي سيصلني بالدينار، وكذلك القيمة التي اعتمدوها في التحويل، وكذلك تاريخ تسلم المبلغ في بلدي، والذي عادة ما يستغرق يومين للوصول، بالإضافة إلى رقم العملية لكي أستظهر به للموقع في حال عدم وصول الأموال.
فهل في هذه العملية شيء من ربا النسيئة؟ مع العلم أني قد عرفت أن موقع اب وورك يحول العملة بالدينار قبل أن يرسلها، ولكن لا أعرف بالضبط المدة التي يستغرقها التحويل.
وهل يمكن اعتبار البريد الإلكتروني الذي يحمل جميع المعلومات بمثابة القبض الحكمي، باعتبار أن الموقع قد حول المبلغ فعليا، ولكن وصوله يستغرق مدة. وهذا هو المعمول به في التحويلات الدولية؟ وهل ذلك يدخل في المدة المغتفرة؟
ومن جهة أخرى هل يمكن أن نكيف الصورة بأنها وكالة، وليست صرفا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر السائل أن منصة العمل المعروفة ب (اب وورك Upwork) هي التي تتولى صرف الدولار إلى الدينار، من أجل تنفيذ الطلب، ثم تقوم بتحويل الدينار إلى بلده.

وعلى ذلك؛ فمعاملة الصرف لا تقع بين السائل وبين المنصة، وإنما تكون بين المنصة وبين الجهة التي تصرف منها قبل التحويل. وعلى المنصة مراعاة أحكام الصرف، وتحقق القبض الحقيقي، أو الحكمي.

ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بشأن صور القبض المستجدة وأحكامها، في بيان صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا:....

إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. اهـ.

وعليه؛ فلا حرج على السائل فيما يتم، إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني