الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف ألا يبيع لزبون معين فباعه أحد العمال

السؤال

أنا أعمل في محل. جاء إلي زبون، وحلفت أمامه أن لا يأخذ شيئا من المحل، أو لا يشتري شيئا،
وبعد ذلك جاء أحد العمال، وباع له ما يريد.
هل تلزمني كفارة يمين أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن اليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له. انتهى.

فإذا كنت تقصد أنك أنت لا تباشر البيع للشخص المذكور، فإنك لا تحنث إذا باع له غيرك، وإن كنت تقصد أن الشخص لا يأخذ شيئا من ذلك المحل، ولا يشتري منه أي شيء مطلقا، فقد حنثت، ولزمتك كفارة يمين.

وانظر الفتوى: 172205 لمعرفة ما يلزم في كفارة اليمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني