الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز التيمم لمن يجد صعوبة في الوضوء؟

السؤال

زوجة جدي -الله يرحمه، ويرحم موتى المسلمين- توقفت عن الصلاة بسبب الوضوء. هي تقدر على المشي، وتدخل الحمام بصعوبة شديدة، ويمكن أن تقع على الأرض لو وقفت على الحوض، ولا تقدر أن تملأ إناء، وتقعد للوضوء. وكانت لا تترك فرضا، وكانت تصوم أيضا، أما الآن فلا.
أرجوك -مع الأسف- فكرة الوضوء بالنسبة لها مرفوضة؛ لأن فيها مجهودا.
هل يمكن أن نأتي لها بشيء تتيمم به؛ لأجل أن تصلي؟ فهذا أحسن من تركها للصلاة نهائيا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يُنظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها؛ فاز، ونجا، ومن ضيعها؛ خاب، وخسر.

وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها، أو يضيعها، حيث قال تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}.

وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:4-5}.

فنبهي زوجة جدك على خطورة ترك الوضوء، والصلاة، وذكريها بأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لمن يجد الماء، ويستطيع استعماله، لا تجزئ من دونه، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، واللفظ للبخاري. علما بأنها إن كانت عاجزة عن الوضوء، ولم يمكنها أن تجد من يعينها عليه، أو كان الماء يضرها، فهي معذورة، ولها أن تتيمم، وفي هذه الحالة، لا حرج عليك في مساعدتها على التيمم، بل هي من الإعانة على الخير، والدلالة عليه.

ومن عليه فوائت من الصلوات، وجب عليه قضاؤها، فإذا كان ضابطا لعددها، فالأمر واضح، وإن جهل العدد؛ فإنه يواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة الذمة، هذا هو مذهب الجمهور، وهو الراجح عندنا، وراجعي التفصيل في الفتويين: 61320، 97471.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني