الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام البرامج المنسوخة

السؤال

أملك موقعا لتسويق الأجهزة الإلكترونية، كالحواسيب، وغيرها، وقد حققت بعض الأرباح منه. لكني حين أردت صنع الموقع احتجت لبعض البرامج،
(إضافات، أو قوالب) غير مجانية، فاستخدمت برامج منسوخة وجدتها على الإنترنت. وحين أكتب مقالات (أكتب مقالات يجدها الزوار في محركات البحث، مثل أفضل الحواسيب اللوحية للطلاب) أجد صعوبة بالغة في الكتابة، فأستعين بمواقع عديدة، منها المواقع التي تقدم نفس المقال، أو مقال مشابه له، أو مواقع أخرى تقدم مقالا حول جهاز معين، أو أي مقال به فكرة أحتاجها. فأحيانا أعيد صياغة الفقرات بأسلوبي الخاص، وأحيانا أنسخ فقرات كاملة.
فهل الطريقة التي أكتب بها المقالات لا تجوز؟ وإذا كانت غير جائزة، هل يكفي إعادة صياغة الفقرات قبل كتابتها؟
كما أني أريد شراء البرامج المنسوخة بالمال الذي اكتسبته، لكنه في نفس الوقت يمثل رأس مال أحتاجه؛ للدخول في مشروع معين،
وقد أحتاج جزءا منه؛ لشراء أشياء ضرورية تخص الموقع مثل استضافة الويب.
فهل يشرع لي هنا أن أشتري البرامج واحدا تلو الآخر، واحدا في الشهر -مثلا- كي أحافظ على رأس المال؛ (لأن ما أستعمله من مال في شراء برنامج معين في الشهر قد يعود كله، أو أكثر منه من خلال ما أكتسبه من عمولات التسويق)؟
أم يجب علي شراء ما يمكن شراؤه دفعة واحدة بما أملك من مال حاليا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمواقع التي تنشر مقالات، ولا تمنع من نسخها؛ يجوز نسخ المقالات منها، ولا حاجة لاستئذان أصحابها. وأمّا المواقع التي تمنع من نسخ المقالات المنشورة على صفحاتها؛ فلا يجوز نسخها إلا بإذن أصحابها، وكذلك لا يجوز نسخها لمجرد تغيير صياغة بعض الكلمات مع بقاء أصل المقال، ما لم يأذن أصحابها. ويجوز الاقتباس من المقالات المنشورة كلها، مع مراعاة الأمانة العلمية، بذكر المصادر، ونسبة الكلام إلى أهله. وراجع الفتوى: 169217.

وأما استخدام البرامج المنسوخة، فإن الذي نقرره في فتاوانا هو: أن حقوق الملكية الفكرية، ونحوها من الحقوق المعنوية، مصونة، ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بشأن الحقوق المعنوية، ومما تضمنه: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، أو الابتكار، هي حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. انتهى.

وبناء على هذا: فلا يجوز استخدام النسخ غير الأصلية للبرامج المذكورة، أو غيرها، ولا سيما في مجال التكسب؛ إلا إن كانت الجهة المالكة للحقوق، تأذن في استعمالها.

وعليه؛ إذا أردت استخدام تلك البرامج، ولم يأذن أصحابها في استخدامها مجاناً، فليس أمامك إلا شراؤها .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني