السؤال
يوجد إعلان من بائع على الفيس بوك عن رغبته في مندوب لتوصيل سلعة سبق أن اتفق مع المشتري عليها، ويطلب في الإعلان من المندوب دفع ثمن السلعة -التي يصفها لي، لأكون على علم بها- من ماله الخاص، وذلك لضمان حقه في السلعة، باعتبار أن هذا الجروب عام، وأنا مندوب غريب عنه، فيقوم المندوب المناسب بالتواصل معه، ودفع ثمن السلعة، ثم توصيلها للزبون الذي اشتراها، ثم يحصل على أجرة الشحن، وثمن السلعة من الزبون، والزبون من حقه إرجاع السلعة إذا لم تعجبه، وأحصل على مالي من البائع مرة أخرى، فهل دفع ثمن السلعة من مالي له حكم القرض الذي جر نفعا، باعتبار أنني دفعت مالا للمشتري في السلعة -ودفع المال هنا غرضه ضمان حق البائع، وتوفير الوقت والمال عن المواصلات- وأن الزبون لم يدفعها بأي وسيلة... للبائع، لكنه لم يطلب مني أن أدفع له، بل البائع من طلب في الإعلان، وحصلت على أجرة الشحن من الزبون: أي أنني وكيل عنه، وليس عن البائع؟ وهل هذا ليس بقرض، لأن أركان القرض غير موجودة، من وجود اتفاق بين صاحب المال، والمنتفع منه، وقد يقع الظن أن الشخص يحصل على أجرته من دفع المال عن المشتري؟