السؤال
هل يجوز الطلاق في حالة شعور الزوجة بكره، ونفور تجاه زوجها.
منذ عدة سنوات تزوجت من شخص لم أكن أعرفه، كان معرفة إحدى صديقاتي،
وتزوجته خلال شهرين، وكان منفصلا، ولديه أبناء، وأنا كنت لم يسبق لي الزواج، وأنجبت منه طفلا واحدا، وبعد بضعة أسابيع من الزواج اكتشفت فيه العديد من الصفات السيئة، كعدم الثقة، والبخل، والقسوة، وعدم التفاهم بيننا، وأردت الانفصال عنه، لكن نصحني أهلي بالصبر، والاستمرار معه من أجل الطفل،
ولكي ينشأ بين والديه، ولكن بعد فطام الطفل أراد مني الإنجاب، وانا أرفض بسبب كرهي له؛ ولأن دخله المادي ضعيف،
وبعد بلوغ الطفل ثلاثة أعوام أصر على الإنجاب مني، وأنا أرفض. فهل أنا آثمة؟ وهل إذا أصررت على الطلاق أكون قد ظلمت الطفل؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك الحق في الامتناع من الإنجاب دون عذر؛ فالإنجاب حق مشترك للزوجين، لا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه دون عذر، كمرض الزوجة، وتضررها من الحمل، وراجعي الفتويين: 31369 330457
والطلاق مبغوض شرعا، والمرأة ممنوعة من سؤال الطلاق دون مسوّغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد
قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا.
أمّا إذا كانت مبغضة لزوجها، وتنفر منه بحيث لا تقدر على القيام بحقّه؛ ففي هذه الحال يجوز لها طلب الفراق بالخلع، أو الطلاق، ولا يكون في طلبها الطلاق ظلم لولدها، أو لغيره.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخُلُقه، أو خَلْقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به {البقرة: 229}.
ونصيحتنا لك؛ أن تتفاهمي مع زوجك حتى يعاشرك بالمعروف، وتنظري إلى الجوانب الحسنة في صفاته، وأخلاقه، وتصبري على ما لا يعجبك فيها؛ فالحياة الزوجية -في الغالب- لا تستقيم إلا بالصبر، والتغاضي عن الهفوات، والصفح عن الزلات.
والله أعلم.