السؤال
قام صديق بإتلاف شيء لي، فحلفت له أني لن أضربه، وعندما أخبرته بما قام بفعله أنكر، وقال: إنه لم يفعل لي شيئا، ففي لحظة غضب قمت بصفعه.
هل وجبت علي الكفارة، أم لا؟
قام صديق بإتلاف شيء لي، فحلفت له أني لن أضربه، وعندما أخبرته بما قام بفعله أنكر، وقال: إنه لم يفعل لي شيئا، ففي لحظة غضب قمت بصفعه.
هل وجبت علي الكفارة، أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك قد حنثتَ في يمينك؛ لأنك قد حلفت على عدم ضرب الشخص المذكور، ثم ضربته، وعليه فقد لزمتك كفارة يمين، إذا كنت حلفت بالله -تعالى- أو صفة من صفاته.
وعن أنواع الكفارة انظر الفتوى: 26163
مع التنبيه على أن الغضبان مؤاخذ بأفعاله، إلا إذا كان غضبه شديدا، بحيث صار لا يعي ما يقول، فإنه في حكم المجنون ترتفع عنه التكاليف الشرعية.
وراجع المزيد في الفتوى: 35727، والفتوى: 96544.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني