الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يعطى من الزكاة من استدان في شراء أشياء غالى فيها؟

السؤال

خالتي عليها دين لا نعرف قدره، جزء منه بسبب التجهيز لزواج بنتها، وشراء أشياء غالت فيها، ومر على الزواج حوالي: 3 سنوات، وبسبب مشكلة أخرى، وابتزاز أحد الأشخاص لها، فاضطرت للقرض، وساعدها إخوانها كثيرا حتى ملوا، ولاعتقادهم السفه منها في التصرف في المال، فهل يجوز إعطاؤها من الزكاة حتى تتخلص من الديون؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فضابط الغارم الذي يعطى من الزكاة هو أن يكون استدان في أمر مباح، أو غير مباح، وتاب منه، وأن يكون عاجزا عن الوفاء، فأما استدانة تلك المرأة لتجهيز بنتها، فهو من الأمور المباحة، وكذا إن كانت دفعت ظلما عن نفسها، أو أذى ابتزاز ذلك الشخص لها، ومن ثم فيجوز -والحال هذه- إعطاؤها من مال الزكاة ما تقضي به دينها، وإن خشيتم أن تتصرف هي فيه، فبإمكانكم أن تخبروها أنكم تسلمونه أنتم للدائنين، وتنظر الفتويان: 214174، 17526.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني