السؤال
أعمل مندوب مبيعات في شركة منظفات كبرى، ونظام الرواتب فيها كالآتي:
أ-راتب أساسي، برقم ثابت، خلال الشهر، لا يتغير إلا سنوياً، بزيادة سنوية، بناء على الربحية السنوية.
ب- عمولة على المبيعات، وتفصيلها كالآتي:
١- مبلغ معين على البيع، برقم معين خلال الشهر، إذا لم يتحقق لا يؤخذ.
٢- مبلغ معين على توزيع بعض الأصناف، لعدد معين من العملاء، إذا لم يتحقق لا يؤخذ.
٣- مبلغ معين على البيع الإجمالي للعملاء في خط السير، وفتح الزيارات على الأجهزة، إذا لم يتحقق لا يؤخذ.
فما هو حكم حافز المبيعات؟ وهل هو جائز؟ أم هو من الميسر المحرم؟
وجزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الزيادة السنوية، والعمولات من صلب عقد الإجارة، ومن الأجرة المتفق عليها في العقد، فهي داخلة ضمن الأجرة بمبلغ ثابت، ونسبة مما يأتي به العامل، وذلك لا يجوز إلا على رواية مرجوحة في مذهب الحنابلة، وفاقا لمذهب بعض التابعين -كابن سيرين، والنخعي، والزهري- والجمهور على المنع، ولأن الأجرة هنا مجهولة، وجهالة الأجرة قادحة في صحة العقد، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما، لا نعلم في ذلك خلافا؛ وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلوما، كالثمن في البيع. اهـ.
وأما إن كانت تلك النسب لا ترتبط بعقد الإجارة الأصلي، وإنما تعطى للموظفين كمكافأة، وتشجيعا لهم حال تحقق المراد من المبيعات، ونحوها، فنرجو أن لا يكون فيها بأس، وتكون من باب الجعالة.
والله أعلم.