الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اقتضاء الدين من مال المدين الذي بيد الدائن

السؤال

عندي مال لأحد الإخوة أتاجر له به، وليكن: 10 آلاف ريال مثلاً، ثم استلف مني الأخ مبلغاً، وليكن: 200$، ولما حان موعد السداد قال لي: خذ: 200$ من المال الذي عندك، والذي هو بالريال، فهل يجوز ذلك؟ أم يُشترط أن يكون هو موجوداً وقت نقل المبلغ من محفظته مثلا لمحفظتي؟ وأيضاً لو أن لي راتب مثلا منه كل شهر: 100$ لعمل آخر، ثم قال لي وقت استحقاقه خذ راتبك من المال الذي عندك، فهل هي نفس الصورة؟ وهل الصور السابقة تعد صرفاً يُشترط فيه التقابض أم لا؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز أخذ دَينك بهذه الطريقة إذا أذن لك صاحب رأس المال، ولا يشترط في قضاء الدين أن يسلّمك إياه يداً بيدٍ، بل يجوز أن يوكّلك في قبض دَينك الذي عليه؛ وسداد الدَّين بعملة أخرى، إذا لم يكن عن شرط، بل اتفق الدائن والمدين على ذلك عند الوفاء، فلا حرج فيه، وهو عقد صرف على ما في الذمة، وحكمه حكم الصرف على ما في اليد، ويشترط أن يكون بسعر يومه، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثامنة: يجوز أن يتفق الدائن، والمدين يوم السداد ـ لا قبله ـ على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدَّين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. اهـ.

وجاء في المعايير الشرعية: المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة ـ تصح المبادلة في العملات الثابتة دينًا في الذمة، إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة، وتفريغ الذمتين منهما، ومن صورها ما يأتي:

أ ـ تطارح ـ إطفاء ـ الدينين، بأن يكون في ذمة شخص دنانير لآخر، وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيتفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدين كله، أو بعضه تبعًا للمبالغ، ويطلق على هذه العملية أيضًا المقاصة.

ب ـ استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخرى، على أن يتم الوفاء فورًا بسعر صرفها يوم السداد. اهـ.

وكذلك فيما سبق لو أن لك أجرة مستحقة بعملة ما، ولمستأجرك عندك مال من عملة أخرى، فقال لك خذ من تلك الأموال مقدار أجرتك الذي عليّ، فإن حكمها حكم الصورة الأولى التي ذكرناها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني