الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب الصلاة على النبي ﷺ كلما ذُكر اسمه؟

السؤال

ما حكم الصلاة على النبي في هذه الحالات:
• عند قول المؤذن: أشهد أن محمدًا رسول الله.
• عند ذكره -صلى الله عليه وسلم- في القرآن.
• عند الانشغال بالطعام، ولكن يتكرر اسم النبي في التلفاز -مثلاً- بشكل متكرر.
• أثناء تواجد الشخص في الخلاء، وسماع اسمه -صلى الله عليه وسلم- من الخارج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عند ذكر المؤذن اسمه الشريف -صلى الله عليه وسلم-؛ فالمشروع هو: ترديد الأذان، وأن تقول أشهد أن محمدًا رسول الله، ولم يذكر العلماء استحباب زيادة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الموطن، ويشعر كلام ابن القيم في "جلاء الأفهام" بأنه لا بأس بزيادة الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- في هذا الموطن من غير تأكد.

قال ابن القيم في بيان قول الجمهور بعدم وجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كلما ذكر: الرَّابِع: أَنه لَو وَجَبت الصَّلَاة عَلَيْهِ عِنْد ذكره دَائِمًا، لوَجَبَ على الْمُؤَذّن أَن يَقُول أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله -صلى الله عَلَيْهِ وَسلم-، وَهَذَا لَا يشرع لَهُ فِي الْأَذَان، فضلاً أَن يجب عَلَيْهِ.
الْخَامِس: أَنه كَانَ يجب على من سمع النداء وأجابه أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ -صلى الله عَلَيْهِ وَسلم-، وَقد أَمر صلى الله عَلَيْهِ وَسلم السَّامع أَن يَقُول كَمَا يَقُول الْمُؤَذّن، وَهَذَا يدل على جَوَاز اقْتِصَاره على قَوْله: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، فَإِن هَذَا مثل مَا يَقُول الْمُؤَذّن
. انتهى. فقوله: وهذا يدل على جواز الاقتصار على قول: أن محمدًا رسول الله، مشعر بجواز الإتيان بالصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم-.

وأما الصلاة عليه عند سماع اسمه الشريف في القرآن، أو تلاوته؛ فمشروعة كما بيناه في الفتوى: 30357

وأما الصلاة عليه -صلوات الله عليه- إذا تكرر ذكر اسمه الشريف في التلفاز أو غيره؛ فمشروعة بلا شك، لعموم الأوامر بالصلاة عليه، وقد أوجب الصلاة عليه كلما ذكر -صلوات الله عليه- بعض أهل العلم، وهذا وإن كان خلاف قول الجماهير، إلا أن الخروج من هذا الخلاف، وتحصيل فائدة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وثوابها العظيم، مما لا يفرط فيه الحريص على الخير.

وأما من كان في الخلاء؛ فإنه يصلي عليه في نفسه، ثم يقضي ذلك بعد خروجه، وتنظر الفتوى: 121162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني