السؤال
أعطاني والدي مبلغا من المال لأشتري هدية من ذهب لمولودي. هل علي ذنب إن لم أقم بالشراء بالمبلغ كله، وأخذت جزءا وأدخلته في مصاريف البيت، أو اشتريت به مستلزمات للمولود؟
أعطاني والدي مبلغا من المال لأشتري هدية من ذهب لمولودي. هل علي ذنب إن لم أقم بالشراء بالمبلغ كله، وأخذت جزءا وأدخلته في مصاريف البيت، أو اشتريت به مستلزمات للمولود؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك أعطاك المال قاصدا صرفه في شراء الذهب للمولود؛ فالراجح عندنا؛ عدم جواز صرف شيء منه في غير الذهب؛ إلا بإذن الوالد ورضاه.
أمّا إذا لم يقصد تعيين شراء الذهب؛ فلا حرج عليك في صرفه في غيره.
جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي: وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ خُذْهُ وَاشْتَرِ بِهِ كَذَا، فَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى قَصْدِ ذَلِكَ حَقِيقَةً، أَوْ أَطْلَقَ وَجَبَ شِرَاؤُهُ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ صَرْفِهِ فِي ذَلِكَ انْتَقَلَ لِوَرَثَتِهِ مِلْكًا، وَإِنْ قَصَدَ التَّبَسُّطَ الْمُعْتَادَ صَرَفَهُ كَيْفَ شَاءَ. انتهى.
وقال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: ويتجه: لو دفع إنسان نحو تمرة لصائم ليفطر عليها. وكذا نحو ثوب لفقير ليلبسه تعين مدفوع له، أي: لمستحق قبضه، فلا يستعمله المستحق في غير ما دفع لأجله إلا لغرض أعلى مما قصد الدافع استعمال مدفوع به، كإطعام مستحق التمرة لصائم آخر أحوج منه لأكلها، أو إلباسه الثوب لفقير أحوج منه لكونه عريانا.
وهذا الاتجاه فيه ما فيه، إذ مقتضى قواعدهم أن من ملك شيئا ملك التصرف فيه كيف شاء، ولا يلزمه مراعاة قصد الدافع، وهذا المستحق لما ملك قبض نحو التمرة أو الثوب، إن شاء استعمله بنفسه، وإن شاء وهبه لغيره. فإلزامه باستعماله ذلك بنفسه تحكم. انتهى.
ومعرفة قصد المتبرع يعرف بقرينة الحال والمقال عند التبرع به، أو بسؤاله عن قصده.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني