السؤال
أعمل في أكاديمية لتعليم القرآن للعرب في الخارج، وكانت الأكاديمية قد أخذت منا تعهدًا بعدم أخذ الطالب إلى درس خاص، وبعد فترة تواصلت معي امرأة من أولياء الأمور، وقالت: بأنها غير مرتاحة للتعامل مع الأكاديمية، ولديها نية في ترك الأكاديمية، ولكن ما يمنعها هو ارتياح الأولاد معي، وطلبت مني التعامل بالخاص، وأنها في جميع الأحوال قد نوت ترك الأكاديمية، وفي حالة رفضي للأطفال، فإن ذلك سيؤثر على حفظهم للقرآن، لأنهم لم يوفقوا في الأون لاين من قبل.
أشعر بحرج في قبول الأمر من باب الأمانة. فما حكم الشرع في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب على السائلة الوفاء بما تعهدت به، والالتزام بشروط عقدها مع الأكاديمية، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورًا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. اهـ.
وخروج أحد طلاب الأكاديمية، أو نيته فعل ذلك، لا يلغي لزوم الشرط، فإما أن تمتنع السائلة عن تدريسه على الخاص، وإما أن تستأذن في ذلك من إدارة الأكاديمية فإن أذنوا لها، وإلا امتنعت، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى: 442342.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى: 388273.
والله أعلم.