الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصميم برنامج لحضور وانصراف موظفي بنك ربوي

السؤال

أعمل في شركة برمجيات كمبرمج, وقد أسند إلي عمل برنامج غير متعلق بالحسابات, ولكن العميل بنك أغلب الظن أنه يتعامل معاملات ربوية, فما حكم ذلك إذا كان البرنامج غير متعلق بالأنظمة الحسابية للبنك ولكنه متعلق بتسيير الحضور والانصراف أو ما شابه؟ وماذا علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعمل برنامج لبنك ربوي ولو كان هذا البرنامج لغير حسابات البنك الربوية يدخل في إعانة البنك على الربا بوجه من وجوه الإعانة، والله جل وعلا يقول: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).

ولهذا منع الشخص أن يؤجر بناية لبنك ربوي، ومنع أن يكون حارسا له؛ لدخول هذه الأعمال في عموم الإعانة على الإثم.

فالذي نراه -والله أعلم- أن تمتنع عن عمل مثل هذا البرنامج لهذا البنك، وراجع الفتوى رقم: 6448.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني