السؤال
هل لبيع الصرف خيار مجلس؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن الصرف يثبت فيه خيار المجلس، كغيره من أنواع البيوع.
قال ابن قدامة في المغني: ما يشترط فيه القبض في المجلس، كالصرف، والسلم، وبيع مال الربا بجنسه، ... يثبت فيها خيار المجلس في الصحيح من المذهب؛ لعموم الخبر، ولأن موضوعه للنظر في الحظ في المعاوضة، وهو موجود فيها. وعنه: لا يثبت فيها الخيار، إلحاقا بخيار الشرط. اهـ.
وقال ابن المنجى في «الممتع في شرح المقنع»: أما كون خيار المجلس يثبت في الصرف والسلم على المذهب؛ فلأن ذلك بيع في الحقيقة فيدخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». ولأنه شرع نظرًا لهما في الأحظ، وهذا موجود في الصرف والسلم.
وأما كونه لا يثبت فيهما على روايةٍ؛ فلأن ذلك عقد لا يدخله خيار الشرط، فلا يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح. وإنما لم يدخله خيار الشرط؛ لأنه عقد يفتقر إلى التقابض في الحال، ويقتضي عدم العلقة بينهما، وثبوت الخيار بعد التفرق يمنع لزوم القبض ويثبت العلقة بينهما. اهـ.
ونعتذر عن جواب السؤال الثاني عملا بسياسة الموقع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني