الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

غضب الأب على ابنه لرفضه النفقة على أخيه

السؤال

أبي من دولة عربية، وأمي من دولة أخرى، وقد تزوج بها وهي لا تعرف أنه متزوج من أخرى من دولته، لأنه قال إنه ليس متزوجا، وأبي ظالم -بمعنى الكلمة- في التفرقة بين الأبناء والزوجات، حيث يعاملنا كأننا لسنا أبناءه، فهو بخيل جدا علينا، على الرغم من أنه ميسور الحال، ولديه القدرة المالية، وللأسف كان يرسل لنا مصروفا شهريا، ونحن عائلة من: 4 أفراد، وهذا لا يتعدى ربع مصروف ابنه الذي كان يدرس بالبلاد، وكان يبخل علينا، ولم يتركني أكمل تعليمي حتى لا يدفع لي المصاريف، على الرغم من أنه يعلم أبناءه في جامعات خاصة غالية جدا، وعندما أنعم الله عليَّ بشغل في الخليج، قال إنني مسئول عن مصاريف أمي كاملة، وأنه لن يرسل لها مصروفا، وتم ذلك، وأكرمني الله، حيث تزوجت الأخوات -والحمد لله- ثم اتصل بي، وقال إن أحد أبنائه لم يفلح في دراسته على الرغم من أنه دفع له الكثير من الأموال، وأنه يجب علي أن أخصص له مصروفا شهريا، لأنه سيتزوج، فقلت له إنني ملزم بأخواتي، وأمي، فقال إن لم تفعل ذلك تكون ابنا عاقًّا، فقلت له يا أبي إنك -ما شاء الله- ميسور الحال، ولا تحتاجني، فقال أنت تعمل وتكسب، وأخوك لا يعمل، لذلك يجب عليك تخصيص مبلغ له، فقلت سأتوسط له ليعمل، فشتمني وقال أخوك الذي من المفروض أن يكون مهندسا، وهو متعلم في جامعات خاصة يشتغل مثلك، ثم قاطعني، ولم يكلمني بعد ذلك -والحمد لله-. وللأسف أصبت بمرض الصرع، وتم إقالتي من العمل، ورجعت إلى بلدي، وابتليت أمي بمرض السرطان -والحمد لله- وبعد توفيق ربنا لي اعتنيت بأمي أثناء مرضها خير الاعتناء، حتى توفاها الله، فهل أنا ابن عاق أم لا؟ وهل عليَّ ذنب أنه قاطعني إلى الآن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان أبوك غضب عليك، وقاطعك بسبب امتناعك من الإنفاق على أخيك؛ فلا حقّ له في ذلك؛ فأخوك إن كان محتاجا للنفقة، وأبوه موسر؛ فنفقته واجبة على أبيه دون غيره.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن كان له ‌أب ‌من ‌أهل ‌الإنفاق، لم تجب نفقته على سواه. انتهى.

وإن كانت القطيعة من جهة أبيك وحده؛ فلا إثم عليك؛ ولا تكون عاقًّا له بذلك، لكن على كل حال؛ عليك أن تسعى لصلة أبيك، واسترضائه قدر وسعك؛ فإنّ لأبيك عليك حقًّا، ولو كان ظالما لك.

وراجع الفتوى: 114460

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني