السؤال
ما حكم العمل في الفوركس الإسلامي الذي لا يشمل الرافعة المالية، ولا رسوم تبييت، ولا أي صورة من صور الربا.
فالموقع يعتمد على بيع وشراء العملات بنظام العقود مقابل الفروق، حيث إنه عقد على بيع و شراء أصل العملة. والاستفادة من تقلب الأسعار، وفرق الأسعار عند الارتفاع والهبوط بعد تحليل السوق ودراسته بصورة كاملة، وليس عن طريق التوقع. فأنت تبيع فيه ويشتري بنظام الهامش، ولكن بدون أي روافع مالية، فقط بالمال الذي أودعته، حيث إن الحساب الإسلامي للتداول تجنب المحاذير مثل رسوم التبييت، ولا توجد رافعة مالية، ولكنك تتداول بمالك فقط.
فهل يجوز ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أنه إذا تجنب المرء المحاذير الشرعية في التعامل بنظام الفوركس، فلم يستخدم الرافعة المالية، وكان يتعامل بماله فحسب، ولم تكن هنالك رسوم تبييت، وكان هناك تداول حقيقي للعملات، وليس الأمر مجرد العقد على توقع الأسعار، وحصل التقابض المشروط في الصرف، ولو كان القبض حكميا؛ فلا بأس حينئذ.
وقولك في السؤال إن الموقع (يعتمد على بيع وشراء العملات بنظام العقود مقابل الفروق).
فإن كنت تقصد بعقود الفروق عقود الخيارات، أو المستقبليات، وما في معناها؛ فهذه العقود لا يجوز التعامل بها؛ لما فيها من الغرر، والميسر، وغير ذلك.
وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة: أن عقود الخيارات غير جائزة شرعًا؛ لأن المعقود عليه ليس مالاً، ولا منفعة، ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات، والعقد على المؤشر. اهـ.
وأما لو كنت تقصد أن المتداول يربح من خلال فارق السعر بين البيع والشراء بأن يشتري عملة ويقبضها، ثم يبيعها إذا ارتفعت؛ فهذا لا حرج فيه.
وقد يفهم من قولك:(عقد على بيع وشراء أصل العملة، والاستفادة من تقلب الأسعار) أنك تقصد الاحتمال الثاني وهو وجود تداول حقيقي للعملات.
وعلى كل؛ فالمنع من تجارة الفوركس بسبب ما تشتمل عليه من محاذير غالبا.
فإذا اجتنبت تلك المحاذير، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات، أو غيرها، وما يشترط في ذلك؛ فلا حرج حينئذ.
ولمزيد من الفائدة عن بعض المحاذير في الفوركس، والاطلاع على بعض صور القبض الحكمي؛ انظر الفتويين: 339991، 414289.
والله أعلم.