الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ تمويل لمشروع من البنك بفائدة

السؤال

فتحت مشروعا خدميا أنا واثنان من الشركاء، هما بالمال، وأنا بالإدارة، وحصل خلاف، وكل منهما أحب الخروج من المشروع، ويأخذ أمواله، وأنا في كرب شديد، فحاولت أن أقترض من الناس دون نتيجة... لكي أرد هذه الأموال، علما بأن المشروع ناجح، وخدمي، ويعمل به ثلاثة أشخاص، وهو مصدر رزقهم، ورزق أبنائهم، فهل يجوز للضرورة الملحة جدا أخذ تمويل من البنك على المشروع بفائدة ميسرة، غير ثابتة، على المشروع: 5 متناقصة، والمشروع قادر على سداد الدين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أخذ تمويل للمشروع من البنك بفائدة، فهو قرض ربوي محرم، جاء في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثاني، المنعقد في شهر محرم: 1385هـ، مايو: 1965م قالوا: والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمَّى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي -الاستغلالي- وكثير الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة، ولا ضرورة، والاقتراض بالربا كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الضرورة. انتهى .

وحد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوابعها، ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي.

وما ذكرته لا علاقة له بالضرورة المبيحة لارتكاب الحرام.

وعليه؛ فإذا لم تستطع شراء حصص بقية الشركاء، أو إيجاد شركاء بدلا عنهم، فليس لكم إلا إنهاء عقد الشراكة بينكم، وأن يرجع كل شريك برأس ماله الذي شارك به، إذا سلم من الخسارة، وإلا فالخسارة على قدر نسبة كل شريك من رأس المال، وإذا كانت هناك أرباح فإنها توزع بينكم حسبما اتفقتم عليه عند عقد الشراكة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني