الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام المقاصة بين القرض وبين الأجرة المستحقة على صاحب الشركة

السؤال

كنت أعمل في شركة ما، وقد اقترضت مبلغا من صاحب الشركة في أول عام 2021؛ لشراء سكن لي، ولأسرتي، وقد ساءت أمور الشركة، ولم أتقاض أجرا -تقريباً- لمدة تزيد عن العام إلى أن تركت العمل، وأصبح لي من المستحقات -تقريباً- ما يوازي، أو يزيد عن قيمة القرض الحسن، علماً بأني تركت الشركة في شهر سبتمبر 2022، والآن هو يطالبني بقيمة القرض؛ ليسدد مستحقات الموظفين، علماً بأني واحد منهم، وعندما طلبت منه حساب مستحقاتي، قال لي: إن الشركة متعثرة، وكل الموظفين لهم مستحقات، ولا يجب خلط هذا بذاك، فهل إذا أجرينا ما يشبه المقاصة احتساب ما لي من مستحقات، وخصم قيمة القرض أمامه يعتبر مخالفة، أم ماذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صاحب الشركة مفلسا، فلا تحصل المقاصة بين القرض، وبين الأجرة المستحقة للسائل على صاحب الشركة؛ لتعلق حق الغرماء بأموال صاحب الشركة بعد إفلاسه.

قال ابن رشد في «المقدمات الممهدات»: إن كان فلسه (يعني المستأجر) بعد أن استوفى عمل الأجير، فالأجير أسوة ‌الغرماء بأجرته التي شارطه عليها في الموت، والفلس جميعا. اهـ.

وقال الكرمي في «غاية المنتهى»: ومن استحق على غريمه مثل ما له عليه قدرا، وصفة، حالين، أو مؤجلين أجلا واحدا ... ‌تساقطا، وإن لم يرضيا، أو ‌بقدر ‌الأقل. لا إذا كانا، أو أحدهما دين سلم، أو تعلق به حق؛ كرهن، ومال مفلس بيعا لذي حق له عليهما. اهـ.

قال الرحيباني في شرحه «مطالب أولي النهى»: (أو تعلق به)، أي: أحد الدينين (حق؛ كرهن، ومال مفلس بيعا)، أي: الرهن، ومال المفلس (لذي)، أي: صاحب (حق له عليهما)، أي: على الراهن، والمفلس... كما لو باع المفلس بعض ماله على بعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس ماله على المفلس، فإنه لا مقاصة؛ لتعلق حق الغرماء بذلك الثمن. اهـ.

ولكن ما ذكرته لا يلزم منه كون صاحب الشركة قد أفلس.

وعليه؛ فإن كان غير مفلس، فتصح المقاصة بين الدينين وفق ما بيناه في الفتوى: 446068

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني