الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قراءة القرآن لمن اجتمع عليها حيض وجنابة

السؤال

تستمر معي الدورة الشهرية لمدة 13 يوما، ويباشرني زوجي خلالها دون إيلاج، وتصيبني الجنابة؛ فلا أغتسل بحكم أني حائض، ولن يحدث الطهر. ولكني سمعت أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن، وأنا أحفظ القرآن وأتلوه يوميا.
فهل يجوز لي ذلك؟ أم علي ذنب في تلاوته للحفظ وأنا حائض وجنب معا؟
ولدى سؤال آخر: بعد أن وضعت ابنتي حدث قطع في جدار الرحم وأصبح هناك مكان (جيب في الرحم) يخزن فيه جزء من دم الحيض أثناء نزوله؛ لذا يستمر نزول دم الحيض 13 يوما، ومن اليوم السابع يقل الدم جدا ويصبح اللون فاتحا بالتدريج وكأن الدورة ستنتهي، وأظل على ذلك ثلاثة أيام دون أن تنتهى حتى يأتي اليوم العاشر فتنزل إفرازات بكمية كبيرة ولها لزوجة عالية جدا أميز لزوجتها، وفيها حمرة تميل للون البني الفاتح وتظل ثلاثة إلى أربعة أيام ويصبح لونها فاتحا بالتدريج فأنتظر حتى تبيض ثم أصلي، وللتأكيد لا أرى الطهر خلال ال 13 يوما، وتتصل هذه الإفرازات اللزجة الكثيرة بالحيض الذي كان قد أوشك على أن ينتهى ولكن لم يحدث الطهر.
أنا على هذا الحال منذ سنة ونصف. فهل هذا كله حيض أم علي صلاة؟
ملاحظة: يصعب علي علاج مشكلة القطع في الرحم؛ لأنها تحتاج لعملية وأنا مريضة دم، كما قال لي الطبيب، ويشترط إذا اخترت إجراء العملية أن لا يحدث حمل بعدها؛ لأنه لو حدث سيصبح فيه خطورة علي وأنا لا أضمن عدم حدوث الحمل، حتى وسائل منع الحمل التي أخذتها كلها لم تصلح معي لظروفي الصحية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك الشفاء والعافية.

وأما ما سألت عنه، فجوابه: أن المفتى به عندنا أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهو قول المالكية.

فإن أصابت الحائض جنابة، فالأولى أن تغتسل لرفع تلك الجنابة، ولو مع بقاء دم الحيض.

وانظري الفتوى: 40414.

وأما سؤالك الثاني فجميع تلك المدة حيض؛ لأن ما ترينه من دم هو في زمن يصلح أن يكون حيضا. وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى: 118286.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني