السؤال
متى نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ومتى نقول بسم الله فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه المسألة التي سألت عنها محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأكمل في جميع الحالات هو إكمال البمسلة أي: قول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن اقتصر الشخص على: بسم الله، أجزأه ذلك، وقال بعض أهل العلم هناك بعض الحالات ثبت الاقتصار فيها على: بسم الله فقط، وإليك بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة.
قال النووي في المجموع: وأما حكم المسألة: فالتسمية مستحبة في الوضوء، وجميع العبادات، وغيرها من الأفعال، حتى عند الجماع، واعلم أن أكمل التسمية أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال: باسم الله فقط، حصل فضيلة التسمية بلا خلاف. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في سياق كلامه على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل: بخلاف بقية الأمور المهمة، فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة كالمراسلات، وبعضها ببسم الله فقط، كما في أول الجماع، والذبيحة، وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص كالتكبير، وقد جمعت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم، فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد، بل بالبسملة. اهـ.
وقال أيضا: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب، بلفظ الأمر، قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، أعوذ بالله من الخبث، والخبائث- وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، ولم أرها في غير هذه الرواية. اهـ.
وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: وقال الفاكهاني: في شرح الرسالة في باب الذبائح: قالوا: ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا ليس موضعه، قال الفاكهاني: قلت: وهذا بخلاف التسمية عند الأكل، والشرب، والوضوء، والقراءة، ونحو ذلك، فإنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله خاصة، أجزأه، وأما عند دخوله المسجد، ففي الحديث أنه يقول بسم الله، والسلام على رسول الله، وأما عند الجماع ففي الحديث أنه يقول: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتني- وأما عند إغلاق الباب، وإطفاء المصباح، ففي الحديث أنه يقول بسم الله، فإن اقتصر عليه أجزأه، وانظر هل الأولى إضافة الرحمن الرحيم إلى ذلك في هذا الموضع الخاص، أو الاقتصار على أقل ما يفهم من الحديث المذكور؟ وأما عند وضع الميت في لحده فاستحب أشهب أن يقال بسم الله، وعلى ملة رسول الله، وإن دعا بغير ذلك فحسن. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني