السؤال
حلفت أن لا أفعل شيئا مدة: 10 أيام، وكان ذلك في اليوم الأول من الشهر، ثم أتى يوم: 11 في الشهر، وعلى هذا فاليمين الخاصة بي قد انتهت، وعندي شك في أنني حلفت في اليوم الثاني من الشهر... فهل تلزمني كفارة؟ أم لا تجب مع الشك كفارة، مع أن الراجح بنسبة أكبر أنني حلفت في اليوم الأول، لكن مع وجود الشك؟ وما العمل؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ترجّح لديك أنك قد حلفت في اليوم الأول من الشهر، فإنك تعمل على ذلك، فإذا انقضت عشرة أيام من ذلك التاريخ، وفعلت الشيء المحلوف عليه، فإنك لا تحنث، وذلك لأن غلبة الظن تلحق باليقين، كما قال بعض أهل العلم.
جاء في الأشباه، والنظائر لابن نجيم: وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب. اهـ.
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ومن شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وغيرهما، وعلى هذا عامة أمور الشرع. اهـ.
والله أعلم.