السؤال
أنا أعمل بالمحاماة وفي إحدي القضايا تقاضيت مقدم اتعاب وظللت أعمل في القضية وأنفق عليها بعد أن امتنعت صاحبتها عن الإنفاق عليها وبعد مضي أكثر من عامين وأنا أواجها خصومها وحدي وظللت أعمل في القضية حتى تمكنت من كسبها إلا أنني فوجئت أنها تتنازل عن حقها لخصومها خوفا منهم فاتفقت معها على أن أعطيها مبلغا من المال بالإضافه إلى مقابل أتعابي ولا يكون لها أي صلة بالشقة موضوع القضية وإنني سأقوم ببيعها فيما بعد ولا يكون لها إلا المبلغ المتفق عليه بيننا فوافقت وبالفعل قمت ببيع الشقة بمبلغ من المال وأعطيتها ما اتفقنا عليه واحنفظت بالباقي لي ولم أعطها منه شيء وعندما طالبت بأخذ مبلغ إضافي رفضت ذلك ولم أخبرها بالمبلغ الحقيقي لثمن الشقة ولكني كما قلت سابقا أعطيتها ما اتفقنا عليه فهل ما فعلته حلال أم حرام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المرأة تنازلت عن حقها في دعوى الشقة وهي بالغة عاقلة مختارة وقبل الطرف الثاني (خصومها) هذا التنازل، فليس لك ولا لها الرجوع عن هذا الإبراء أو الإسقاط.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: المادة 1537، الإبراء الخاص هو إبراء أحد من دعوى متعلقة بخصوص ما كدعوى دار أو مزرعة لو قال أحد لآخر قد أبرأتك من الدعوى المتعلقة بالدار الفلانية كان ذلك إبراء خاصا من تلك الدعوى، وليس له بعد ذلك الادعاء بتلك الدار.
أما إن كانت تلك المرأة أسقطت حقها من الدعوى تحت تأثير الإكراه كأن تهدد بالقتل أو الضرب ونحو ذلك، فإن هذا الإسقاط لا عبرة به، إذ يشترط في عقود التبرع والإبراء منها الرضا من المتبرع.
واعلم أن مواصلتك الخصومة عن هذه المرأة بعد أن توقفت عن الدعوى وتنازلت عنها لم يك تصرفا صحيحا، لأن المحامي وكيل عن موكله، والوكيل ينعزل بعزل الموكل، وعليه، فليس لك على موكلتك شيء من الأجرة بعد عزلك من قبلها هذا من جهة الأجرة.
أما من جهة بيع الشقة، فإن بيعك لها باطل لأنه في حالة الإبراء الصحيح من قبل المرأة بعت ما لا تملك وإنما هو ملك للمتنازل لهم فهو باق على ملكهم، وفي حالة الإبراء غير الصحيح بعت ما لم توكل في بيعه من قبل موكلتك، فالبيع مفسوخ على كل حال.
والله أعلم.