السؤال
هل أتوقف عن تكبيرات العيد بين الأذان وإقامة الصلاة؟
هل أتوقف عن تكبيرات العيد قبل الفجر وهو وقت الاستغفار؟
هل أتوقف عن تكبيرات العيد بين الأذان وإقامة الصلاة؟
هل أتوقف عن تكبيرات العيد قبل الفجر وهو وقت الاستغفار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التكبير المطلق في العيدين سنة يستحب الإتيان بها، ولا حرج في التوقف عن الإتيان بها وقت تأكد مشروعيتها؛ لكونها ليست من الواجبات، سواء كان هذا التوقف قبل الفجر الذي هو وقت السحر الذي جاء فيه قوله تعالى: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ {الذاريات: 18}، أو بين الأذان والإقامة وقد جاء فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُردُّ الدعاءُ بين الأذانِ والإقامةِ. رواه أبو داود وصححه الألباني، أو غير ذلك من الأوقات.
هذا من جهة جواز التوقف الذي هو ظاهر ما تسأل عنه.
وأما من جهة الأفضلية والتقديم فهما مما يتغير ويختلف من حال إلى حال: فبعد توافق هذه الأعمال في المشروعية الخاصة بهذه الأوقات فهنالك التفضيل بحسب حال السائل وتأثره، والبدل الذي يصنعه عند ذلك، وحاله القلبية المقارنة، وهذا من فقه الفضائل وأجورها، وليس من باب الأحكام الفقهية.
ولا حرج عليك فيما اخترت منها أو جمعت بينها، فالمؤمن يحرص على أن يجمع بين الفضائل المتعددة الثابتة في الشرع، ويرجح ما يناسب الوقت الذي هو فيه، وكذلك ما تحتاج إليه نفسه، فلحال النفس والإقبال على العمل أثر في تقديمه وتفضيله.
جاء في الحديث الصحيح: خُذُوا مِنَ العَمَلِ ما تُطِيقُونَ، فإنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتَّى تَمَلُّوا. رواه البخاري.
وجاء في حديث الصحابي الذي كان يكثر من الصلاة بسورة الإخلاص: كانَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ يَؤُمُّهُمْ في مَسْجِدِ قُباءٍ، وكانَ كُلَّما افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بها لهمْ في الصَّلاَةِ ممَّا يَقْرَأُ به افْتَتَحَ: بقُلْ هو اللَّهُ أحَدٌ حتَّى يَفْرُغَ مِنْها، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى معها، وكانَ يَصْنَعُ ذلكَ في كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أصْحابُهُ .. فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا فُلاَنُ، ما يَمْنَعُكَ أنْ تَفْعَلَ ما يَأْمُرُكَ به أصْحابُكَ، وما يَحْمِلُكَ علَى لُزُومِ هذِه السُّورَةِ في كُلِّ رَكْعَةٍ» فقالَ: إنِّي أُحِبُّها، فقالَ: «حُبُّكَ إيَّاها أدْخَلَكَ الجَنَّةَ». أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، وأخرجه الترمذي موصولاً.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني