الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحمل إذن الآباء في انتفاع أولادهم بأموالهم على الهبة إلا بالتصريح

السؤال

في عام1989 عرض علينا الوالد(رحمة الله عليه) قطعة أرض مساحتها خمسون مترا للانتفاع بها والبناء عليها وكنا خمسة أشقاء (أربعة ذكور وأنثى واحدة )فلم يرغب (الشقيقان الأول رضا والثاني أسامة)الاشتراك فيها وقبل الأشقاء (يسري ومجدي والأخت تيسير) الاشتراك فيها وتم البناء على قطعة الأرض مشاركة بين الثلاثة من مالهم الخاص وقبل وفاة الوالد بعام وذلك في عام 1995 وأوصى للشقيقين رضا وأسامة بإعطائهم عشرين مترا من قطعة أرض أخرى مقام عليها عقار مكون من خمسة طوابق نظير عدم اشتراكهم مع إخواتهم الثلاثة0 وبعد وفاة الوالد أي بعد عام 1996 اعترض الشقيقان على حرية تصرف الأشقاء الثلاثة في قطعة الأرض التي أعطاها لهم الوالد وفي البناء الذي أقاموه من مالهم الخاص عليها بحجة أنها أصبحت ميراثا وأفادوا بأنهم غير معترفين أيضا بوصية الأب علما بأنهما لم يعارضا ما فعله الأب طوال السبع سنوات وهي الفترة من 1989-1996 والتي تم فيها البناء. يرجى الفتوى هل قطعة الأرض التي أعطاها الوالد في حياته والتي تم البناء عليها من أموال الأشقاء الثلاثة (يسري ومجدي والأخت تيسير ) تدخل في تركة الوالد أم لا تدخل في التركة نرجو اإفادة بالتفصيل جزاكم الله عنا خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتصرف الأب المذكور مع أبنائه وعرضه عليهم قطعة الأرض إذا كان على وجه الهبة المنجزة وشهدت بذلك بينة أو عرف فإنه يعتبر هبة، وبما أنها صدرت منه وهو جائز التصرف وحيزت في حياته فقد ملكها من حازها من الأبناء الذين وهبت لهم ولا كلام لغيرهم من الورثة.

أما إذا كان هذا العرض على وجه العارية والانتفاع بقطعة الأرض المذكورة فقط فإنها تعتبر عارية من الأب لأبنائه ولا يختص بها أحد من الورثة دون غيره، وبما أن الآباء جرت عادتهم بالتوسع في مساعدة أبنائهم وفتح الباب لهم في ممتلكاتهم إعانة لهم وإرفاقا بهم فلا يحمل إذنهم لهم بل ولا أمرهم لهم في الانتفاع بأموالهم على الهبة إلا بالتصريح بها، ولذلك نص أهل العلم على أن قول الأب لابنه: ابن هذه العرصة دارا أو اغرس في هذا المكان غرسا أو جنانا لا يعتبر تمليكا له وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا. قالوا: وإنما لم يعتبر هذا تمليكا لجريان العرف بذلك للأبناء مع عدم إرادة التمليك.

وعلى هذا فنقول للسائل الكريم: بما أن هذا المسألة يرجع فيها للعرف فنرى أن المرجع فيها إلى المحاكم الشرعية في بلدكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني