الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة من تدهورت صحته الجسمية وقدراته العقلية

السؤال

والدي عمره 75 سنة، أصيب بعدة جلطات في المخ منذ أكثر من 10 سنوات وقد أثرت على الحركة والكلام. ومنذ ذلك الوقت والحالة تستقر فترة ثم تتدهور، ثم تستقر.والدي كان محافظا على الصلاة طول الفترة السابقة جالسا، وأحدنا يقوم بمساعدته على الوضوء في غرفته.منذ شهرين ابتدأت قدراته الذهنية تتأثر، بدأ يخطئ في الصلاة، يقرأ التشهد بعد الفاتحة ويسلم، أو يصلي ركعة واحدة بدل 3. وحين تذكره أمي أثناء الصلاة يكلمها ويسألها أسئلة مثل: هل هذا صحيح؟ أو ماذا أفعل الآن؟لكن حينما يصلي أحد منا أمامه يتابعنا (معظم الوقت). لكن معظم الصلوات يكون أبي وأمي فقط فلا يصلي جماعة.ومنذ أسبوعين أصبح لا يستطيع أن يذهب إلى الكرسي الذي يبعد عن السرير 1 متر، وأصبح استيقاظه للصلاة صعبا ويقول: أنا متعب لا أستطيع الصلاة الآن. وأصبح يفوت بعض الصلوات، ويجمع البعض حين يستطيع. هو الحمد لله يتذكر الأشخاص. معظم الأوقات أمي هي التي تقوم على رعايته.فهل في هذه الحالة الذهنية ما زال مكلفا بالصلاة؟ هل يحل له الصلاة في السرير بالتيمم وفي غير اتجاه القبلة للمشقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمّن سؤالك عدة أمور تتعلق بصلاة والدك، وسيكون الجواب في النقاط التالية:

1ـ إذا كان والدك -كما ذكرت- يعرف الأشخاص، ولديه إدراك؛ فإن الصلاة واجبة عليه، ويجب عليه أداؤها بحسب استطاعته، ولْتعينوه على ما يقع فيه من أخطاء في الفاتحة، أو التشهد، أو نحو ذلك.

2ـ إذا عجز والدكم عن الصلاة قائما فإنه يصلي جالسا على كرسي، أو على الأرض لكن لا بدّ من التوجه إلى القبلة، وأعينوه على ذلك، فإن المريض لا يسقط عنه استقبال القبلة إلا إذا عجز عنه ولم يجد من يعينه على ذلك.

جاء في المجموع للنووي: المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله إلى القبلة لا متبرعا ولا بأجرة مثله وهو واجدها؛ يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، وتجب الإعادة؛ لأنه عذر نادر. اهـ.

3ـ يجب على الوالد الوضوء إن قدر عليه، فإن عجز عنه لخوف حصول مرض، أو زيادته، أو تأخر شفاء جاز له التيمم. وراجع الأعذار المبيحة للتيمم في الفتوى: 132427

4ـ في حال نوم الوالد، وخشيتم خروج وقت الصلاة فيشرع لكم إيقاظه للصلاة، إما استحبابًا أو وجوبًا على خلاف بين الفقهاء في حكم إيقاظ النائم للصلاة، كما بيناه في الفتوى: 130864.

5ـ يجوز لوالدكم جمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء إذا حصلت له مشقة في أداء كل صلاة في وقتها؛ فإن الجمع مباح للمشقة عند بعض أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 164900

وهذا كله إنما يطلب به حيث كان عنده إدراكه، وإلا فلا تكليف عليه وقت فقد وعيه وغيبوبة عقله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني