السؤال
زوجي يكذب باستمرار، ويحلف على الكذب، ثم يقوم بإخراج الكفارة، وأصبحت عادة عنده، فهل يجوز له ذلك؟ وكيف لي أن أقطع عنه هذه العادة؟
زوجي يكذب باستمرار، ويحلف على الكذب، ثم يقوم بإخراج الكفارة، وأصبحت عادة عنده، فهل يجوز له ذلك؟ وكيف لي أن أقطع عنه هذه العادة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن اليمين التي يحلفها الرجل كاذبا عامدا هي اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب، ففي صحيح البخاري عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين، قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس، قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب.
واليمين الغموس لا تجب فيها كفارة عند جماهير العلماء، فإثمها أعظم من أن تكفره كفارة يمين.
قال ابن قدامة في الكافي: يمين الغموس، وهي التي يحلفها كاذبا، عالما بكذبه، فلا كفارة فيها في ظاهر المذهب؛ لأنها يمين غير منعقدة لا توجب برا، ولا يمكن فيها، فلم توجب كفارة، كاللغو، وقد روي عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: خمس من الكبائر لا كفارة لهن- ذكر منهن: الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم- وعن أحمد: أن الكفارة تجب فيها؛ لأنه حالف مخالف مع القصد، فلزمته الكفارة كالحالف على مستقبل. اهـ.
وفي لسان الحكام لابن الشِّحْنَة: اليَمين بِاللَّه تَعالى تَنْقَسِم على ثَلاثَة أضْرب: غموس، ولغو، ومنعقدة، فالغموس: هُوَ الحلف على إثبات شَيْء، أو نَفْيه فِي الماضِي، أو فِي الحال، بتعمد الكَذِب فِيهِ، وإنَّما سمي غموسا لانغماس صاحبها فِي الإثم، ثمَّ فِي النّار، ولَيْسَ عَلَيْهِ إلا التَّوْبَة، والِاسْتِغْفار، ولم تجب فِيهِ الكَفّارَة عندنا، وبِه قالَ مالك، وأحمد -رحمهما الله- وقالَ الشّافِعِي فِيهِ الكَفّارَة. اهـ.
وفي أضواء البيان للأمين الشنقيطي: وأكثر العلماء على أن يمين الغموس لا تكفر؛ لأنها أغلظ إثماً من أن تكفرها كفارة اليمين.
فناصحي زوجك، وخوفيه، وذكريه بخطر اليمين الكاذبة، ووجوب المبادرة بالتوبة منها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني