السؤال
أردت الزواج من ابنة خالتي مع العلم أن جدتي من جهة أمي تقو ل:إنها أرضعتها مرتين فهل يجوز لي الزواج بها شرعا أم لا؟وجزاكم الله خيرا
أردت الزواج من ابنة خالتي مع العلم أن جدتي من جهة أمي تقو ل:إنها أرضعتها مرتين فهل يجوز لي الزواج بها شرعا أم لا؟وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلماء اختفلوا في القدر المحرم من الرضاعة، فمنهم من قال إن قليله وكثيره يحرم وهو مذهب مالك بن أنس وهو المذهب المتبع في المغرب ومثل مالك الأوزاعي وأصحاب الرأي، ولثبوت الرضاع بقول المرأة الواحدة راجع الفتوى رقم: 4379. ومن العلماء من يقول لا يحرم إلا ثلاث رضعات فصاعدا ، وذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحرم إلا خمس رضعات معلومات، ولكل فريق من هولاء دليله الذي يقوي به رأيه، لكن دليل القول الأخير أرجح لوضوح الحديث الوارد في ذلك وهو ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. انتهى. تقصد عائشة بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات بخمس تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات يجعلها من القرآن الكريم لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده.
وبناء على الراجح من هذه الأقوال وهو الأخير كما قد منا فإن ابنة خالة السائل الكريم تعتبر أجنبية عليه لأن الرضعتين لا تكفيان بل لا بد من خمس رضعات والمرجع في حد الرضعة إلى العرف، قال في المغني: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة فإن عاد كانت رضعة أخرى. انتهى.
ولاشك أن التورع عن هذه الفتاة التي قيل إنها رضعت من جدتها أفضل خروجا من الخلاف.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30439.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني