الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الخاطب إخبار خطيبته بما عنده من عقم؟

السؤال

أنا شاب غير متزوج، عمري 31 عاما، خطبت مرة، ولكن كانت هناك مشكلة حيث أجريت الكثير من التحاليل، وقال لي الطبيب: إن الإنجاب سيكون عن طريق الحقن المجهري، وعندما علمت الخطيبة بذلك طلبت التحاليل مني، وذهبت لطبيب، فقال لها: إن النسبة 10%، ثم طلبت عدم الاستمرار في الخطوبة. أعلم أن الله على كل شيء قدير، إذا قضى شيئا، فإنما يقول له: كن فيكون، وأنا عندي أمل في الله، فهل عندما أتقدم مرة أخرى يجب علي أن أخبر المخطوبة بهذا الأمر، أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله -تعالى- أن ييسر لك الزواج، ويرزقك الشفاء، ويوفقك للإنجاب. ونوصيك بكثرة الدعاء؛ فإنه سميع مجيب، وهو القائل: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر: 60}.

وقد ذكر الفقها جملة من العيوب التي يجب الإخبار بها كالتي تمنع الوطء، وهي: الرتق، والقرن، والجب، والخصاء، والعنة، ونحوها، ومثلها: العيوب المنفرة، أو المعدية، كالجذام، والبرص، والباسور، والناسور، والقروح السيالة في الفرج، ونحوها، وانظر الفتوى: 19935

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب الإخبار بكل عيب يفوت مقصود النكاح، ومن هذه العيوب العقم؛ لأنه يمنع الزوجة من حقها في الإنجاب، وهو من أعظم مقاصد النكاح، وهو اختيار ابن القيم.

قال في كتابه زاد المعاد عند الكلام عن التفريق بالعقم: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة، والمودة يوجب الخيار.... انتهى.

ولذلك فالإخبار أحوط، وأبرأ للذمة، وأقطع لأسباب النزاع، والخصومة في المستقبل، جاء في مسائل الإمام أحمد، وإسحاق ابن راهويه: قلت: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟ قال [أحمد:] أعجب إليَّ إذا عرف ذا من نفسه أن يبين عسى امرأته تريد الولد. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا يسعه أن يغرها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني