الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رجوع الأم فيما وهبته لأبنائها

السؤال

والدتي وزعت علينا أموالها مثل تقسيم الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. والآن تريد استعادة أملاكها، فهل يجوز لها ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففد سبق بيان جواز هبة الوالدين هبة نافذة، وعادلة لأولادهم، كما في الفتوى: 416203

كما أن الوالدين يجوز لهما الرجوع في هبتهما للولد اتفاقا في الوالد، وعلى الخلاف في الوالدة، وتراجع الفتوى: 372490

ودليل جواز رجوع الوالدين في الهبة قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يَحِلُّ لرجُلٍ أن يُعطِيَ عَطيَّةً، أو يهَبَ هِبَةً، فيرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطِي وَلَدَهُ، ومثَلُ الَّذي يُعطِي العَطيَّةَ، ثمَّ يرجِعُ فيها، كمثَلِ الكَلْبِ يأكُلُ، فإذا شبِع قاء، ثمَّ عاد في قَيْئِهِ. رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

وعليه فيجوز لأمكم الرجوع في هبتها لكم على القول بأنها داخلة في الحديث، وبشروط مذكورة في الفتوى: 450751

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني