الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الورثة هم: أبناء الابن وبنات الابن فقط

السؤال

أم توفيت ولديها ابن متوفى قبلها
والابن لديه 6 أبناء: 2 ذكور و 4 إناث
ولديها أخ شقيق وأخت شقيقة
هل أشقاء الجدة يرثونها في حالة إذا كان ابنها متوفى قبلها ولديها أحفاد؟!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى فرض كون المتوفاة ليس لها من الورثة إلا من ذكر في السؤال، فبعد سداد ديوانها، وتنفيذ وصاياها المشروعة، تقسم التركة على الوجه التالي:

يرث أبناء الابن المتوفى سابقا التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}

وأما الأخ والأخت الشقيقان فلا يرثان شيئا من التركة؛ لأنهما محجوبان بأبناء الابن، فيتحصل من ذلك أن تقسم التركة على ثمانية أسهم: لكل ابن ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد.

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / الأسهم 8
2 ابناء الابن

4

4 بنات الابن 4

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية؛ وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية- إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني