الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يصب الماء في غسل الجنابة على الشق الأيسر باليد اليمنى أم باليسرى؟

السؤال

الحديث 277 في صحيح البخاري، كتاب الغسل، عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وفيه: "وبيدها الأخرى على شقها الأيسر" ما المقصود بيدها الأخرى اليمين، أم اليسار؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنص الحديث عند البخاري عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ، ‌وَبِيَدِهَا ‌الْأُخْرَى ‌عَلَى ‌شِقِّهَا ‌الْأَيْسَرِ.

ولم يرد في الحديث ما يدل على كون اليد هي اليمنى، أم اليسرى، لكن الذي يظهر أن الصب إذا كان بيد واحدة، فالأُولى هي اليمنى، والأُخرى هي اليسرى، وهو ما يظهر من كلام الصنعاني في التحبير لإيضاح معاني التيسير، حيث قال -رحمه الله تعالى-: قالت: كانت إحدانا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدها ثلاثاً". أي: غرفات، "فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها اليمنى على شقها الأيمن، ‌وبيدها ‌الأخرى ‌على ‌شقها ‌الأيسر". انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني