الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يلجأ الشخص للجمع بين الصلاتين، أو التيمم إلا بالشروط المبيحة

السؤال

أدرس بمعهد يبعد عن منزلي حوالي 40 دقيقة (بالمواصلات العامة) فهو يعتبر خارج المدينة، إلا أنه ليس في مدينة أخرى. يوجد بجانبه غابة ومجمع سكني ومستشفى ومسجد، إذا ما ذهبت لأداء صلاتي في المسجد اضطر للعودة ركضا للحاق بدروسي.
المعهد يحتوي على مصلى للنساء لكن الحمامات ليست مجهزة للوضوء، وهذا يجعل الوضوء صعبا، خصوصا أنها لا تكون دائما نظيفة.
أفتوني من فضلكم، في جواز الجمع بين الظهر والعصر، والتيمم عِوَضًا عن الوضوء.
علما أني إن لم أفعل واحدا من هذين فغالبا ما يفوتني وقت الظهر والعصر والمغرب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن تؤدى كل صلاة في وقتها؛ لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103}. ولا يجوز الجمع بين الصلوات إلا للضرورة، أو الحاجة المبيحة لذلك.

والأصل في الطهارة أن تكون بالماء، ولا يعدل عنها إلى التيمم إلا إذا فقد الماء، أو تعذر استعماله، ولا يشترط للوضوء مكان معين؛ بل يصح في أي مكان، حمامًا كان أو غيره.

وعليه؛ فإن كان الوضوء متعذرا عليك في الحمام فاجتهدي في البحث عن مكان يمكنك الوضوء فيه خارج الحمام ولو في الممر، أو أي مكان لا تنكشفين فيه على الرجال الأجانب، ويمكنك أن تتوضئي في البيت وتلبسي الجوارب فلا تحتاجين لنزعها عند الوضوء في المعهد، ويكفيك المسح عليها، ثم تصلين في مصلى النساء التابع للمعهد، فتحافظين على الصلوات في وقتها، ولا يفوتك شيء من الدروس.

وراجعي الفتوى: 116527، 94018.

فإن تعذر عليك شيء مما سبق، فنرشدك إلى الجمع الصوري إذا كان يتناسب مع مواعيد دراستك، وصورته: أن تؤخري الظهر إلى آخر وقتها، ومع انتهائك منها يكون وقت العصر قد دخل، فتصلين العصر مباشرة، فتكون كل صلاة قد أديت في وقتها.

وإن لم يتناسب هذا الجمع مع مواعيد دروسك فعليك أن تذهبي إلى المسجد لأداء الصلاة في وقتها، ولو فاتك شيء من الدروس، إلا إن كان سيحصل لك ضرر بسبب فوات تلك الدروس، فلا بأس أن تأخذي بقول من يجيز الجمع بين الصلاتين للحاجة، وللفائدة راجعي الفتاوى التالية: 142323، 321379، 140897، 482563.

وأما التيمم فكما سبق أنه لا يجوز إلا لفاقد الماء أو العاجز عن استعماله، فإن حصل لك أحد الأمرين جاز لك التيمم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني