السؤال
إذا تم اعتبار المعاملة على أنها تسويق شبكي، فأرجو منكم التوضيح. أريد أن أطلع على حكم هذه المعاملة:
دفع اشتراك شهري لمجموعة من الناس لديهم مشروع، بحيث أكون أنا المسوق، وهم يوفرون التغليف، والشحن، ويتحملون عواقب رجوع الطرود، ويوفرون منصة للبيع تساعد المروِّج، مع توفير متابعة كل أسبوع لمساعدة المسوقين؛ لأننا مبتدئون دون شهادات. كما أن مبلغ الاشتراك ليس بالمبلغ الكبير.
أما الفائدة؛ فيمكن التحكم فيها، فهم يضعون سعر المنتج، وأنا فقط أروج له، وأختار سعره الجديد، وآخذ الفائدة. فهل هذه المعاملة جائزة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمحظور هو دفع هذا المبلغ الشهري لمجرد الاشتراك في التسويق لمنتجات هذا المشروع، دون منفعة، أو خدمة يقدمها أصحاب المشروع للمشتركين، فالدفع حينئذ يكون في معنى المقامرة، والدوران بين الغرم بدفع الاشتراك، والغنم بربح البيع.
وراجع في ذلك الفتويين: 140225، 320158.
وهذا بخلاف دفع مبلغ الاشتراك في مقابل منفعة معتبرة، أو خدمة حقيقية، يقدمها أصحاب المشروع للمشترك، مثل توفير منصة للبيع، ومتابعته، ومساعدته كل أسبوع؛ لأنه يفتقر إلى الخبرة؛ لكونه مبتدئًا.
وراجع في ذلك الفتويين: 262057، 469753.
والله أعلم.