السؤال
تعرفت على شاب مسلم ملتزم عبر النت وقد كان معي خلال ستة أشهر نمودجا للمسلم الصالح، وقد تعلق قلبي به وأردته زوجا لي إن شاء الله في الدنيا والآخرة، لكن بسبب الفروق الاجتماعية بيني وبينه حيث إني من أسرة معروفة ومرموقة اجتماعيا بينما هو إنسان متواضع الحال ماديا واجتماعيا يكاد أن يكون زواجا شبه مستحيل بسبب مصاعب أخرى فهو من بلد وأنا من بلد آخر وهذه مسألة حساسة أيضا بالنسبة لأهلي، أسئلتي هي كالتالي:
أولا: حكم هذه العلاقة مع العلم أننا لم نخرج عن حدود الشرع والأدب إطلاقا وكنا دائما نستحضر الله تعالى بكل حديثنا مع العلم أننا لم نتقابل وجها لوجه ولا مرة، فقط كانت لقاءاتنا عبر النت .
ثانيا: كثير ممن يتقدمون لي وتقبلهم الأسرة أكثر منه مالا ومكانة لكنهم ليسوا بمثل دينه وأخلاقه أبدا فكيف أتصرف وأقنع أهلي وهل يجوز أن أقف ضد رغبتهم
ثالثا: قرر الشاب مؤخرا بعد أن رأى صور المعتقلات العراقيات المغتصبات أن يعود للعراق ليجاهد هناك في بلده إلى أن يخرج المحتل سؤالي هو: إذا كتب الله له الشهادة ولم أتزوجه وبقيت أنا دون زواج إلى أن يتوفاني الله تعالى هل من الممكن أن أكون زوجته في الجنة إن شاءالله دون أن أكون زوجته في الدنيا ، وماذا أفعل حتى يتحقق ذلك؟
جزاكم الله عنا كل خير
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن الإسلام لا يعترف بالعلاقات بين الرجال والنساء خارج حدود الزواج، وقد حذر كلا من الجنسين من اتخاذ الأخدان. قال الله تعالى: [مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ] (المائدة: 5) وقال في شأن النساء: [مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ] (النساء: 25) والمكالمات والرسائل عبر النت تدخل فيما يسمى بالمخادنة، وعليه، فهذه العلاقة التي بينك وبين هذا الشاب هي مما لا يجوز، ولو لم تخرجا خلالها عما تسميها أنت حدود الشرع فهي تجازو لتلك الحدود في ذاتها، وراجعي فيها الفتوى رقم: 30194.
ويمكنك إقناع أهلك بالزواج ممن ترغبين فيه عن طريق توسيط أهل الفضل والصلاح والأقارب الآخرين، وتبيني لهم أن المعول عليه والمطلوب في مواصفات الزوج هو الدين والخلق لا الجنسية والمكانة الاجتماعية. روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولك الحق في رفض من أراد أهلك أن يزوجوه منك وأنت لا تريدينه زوجا، وراجعي فيه الفتوى رقم: 44474 .
ولا يمكن الجزم بأن المرأة ستتزوج في الجنة من شخص بعينه لم تكن زوجة له في الدنيا، والذي وردت به النصوص هو أنها تكون زوجة لمن كان زوجا لها في الدنيا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19824.
والله أعلم.