الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ترفض الخاطب لكون اسمه عبد المطلب؟

السؤال

تقدّم لخِطبتي رجل ملتزم ذو خُلُق، لكن المشكلة أن اسمه: "عبد المطلب"، وقد سمعت أن هذا الاسم محرّم، فهل هذا صحيح، وهل عليّ رفضه لهذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتسمّي بكل اسم معبَّد لغير الله، لا يجوز.

لكن كون الخاطب سمّي باسم فيه محذور شرعي، لا ينبغي أن يكون سببًا لرفضه، وقد وصفتِ مَن خطبك بأنه صاحب دِين وخُلُق؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دِينه وخُلُقه؛ فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض. رواه الترمذي، وابن ماجه. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دِينه، وخُلُقه؛ فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دِينه، وخُلُقه؛ فأنكحوه، ثلاث مرات. رواه الترمذي.

ومن ثَمّ؛ فنصيحتنا لك أن تستخيري الله تعالى، وأن تقبلي هذا الخاطِب.

ومسألة الاسم علاجها سهل؛ فينصَح بتغييره فيما يستقبل، إن أمكن ذلك، مع أن تحريم التسمية بعبد المطلب ليس محل اتفاق بين العلماء، فقد استثناه ابن حزم -رحمه الله تعالى- مما اتفق على تحريمه من كل اسم معبد لغير الله تعالى؛ إذ قال في مراتب الإجماع: واتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله عز وجل -كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب-. انتهى.

وقد ذكر ابن القيم في"تحفة المودود بأحكام المولود" أنه لا وجه لتخصيص اسم عبد المطلب، فقال:

«أمَّا قوله: "أنا ابن عبد المطلب"، فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنَّما هو باب الإخبار بالاسم الذي عُرِفَ به المسمَّى دون غيره. والإخبارُ بمثل ذلك على وجه تعريف المسمَّى لا يَحْرُمُ.

ولا وجه لتخصيص أبي محمَّد ابنِ حزمٍ ذلك بعبد المطلب خاصَّةً، فقد كان الصحابةُ يسمُّون بني عبد شمس، وبني عبد الدَّار بأسمائهم، ولا يُنْكِرُ عليهم صلى الله عليه وسلم، فبابُ الإخبار أوسعُ من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوزُ في الإنشاءِ.»

لكن تغييره -إن أمكن- أولى وأحوط بلا شك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني