الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أبوهن يمنعهن من الزواج ومن السفر للخارج للتجنس

السؤال

أبي يعاني من مرض نفسي خفي لا يمكن للإنسان أن يعرف ما به فهو لا يريد تزويجنا أنا وأخواتي وأخي بأي طريقة مع أننا تجاوزنا الـ28 من العمر هذا بالنسبة لأصغر فرد ويحول بيينا وبين أن يكون لنا معارف من أي نوع بالإضافة أنه يرفض أن نسافر إلى الخارج للحصول على جنسية تمنحنا حقوق المواطن كاملة حيث إن جنسيتنا الحالية تحول دون ذلك:ما حكم والدي وكيف السبيل إلى التخلص من مرضه النفسي أو تحقيق ما نريد من غير أن نؤذيه؟ما حكم السفر إلى البلاد الأجنبية للتجنس فقط من دون إذن الوالد؟ما هي الطريقة الأمثل لحل مشكلة والدي مع العلم أنه لا ينفع معه الكلام ولا التقرب ولا التملق ويبدأ بالتوعد لنا في حال أن أحدنا أراد أن يتحرك خطوة واحدة للأمام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليكم اتجاه أبيكم هو البر به والإحسان إليه لقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [ سورة الإسراء: 23].

وأما بالنسبة لمرضه النفسي فننصح أن تعرضوه على أخصائي نفساني لعل الله أن يعجل له بالشفاء.

وأما بالنسبة لمنعه من تزويجكن من الأكفاء من غير عذر شرعي فهذا ما يسمى بالعضل في الفقه الإسلامي. قال ابن قدامة: ومعنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه.

وقد نهى الله الأولياء عن العضل، حيث قال عز وجل: فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ [ سورة البقرة: 232 ]. قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ، أي الخطَاب والنساء.

وإذا ثبت أن أباكن يعضلكن أي يمنعكن من الخطاب الأكفاء فلكن أن ترفعن أمركن إلى القاضي الشرعي ليزوجكن من الأكفاء المرضيين دينا وخلقا، ولا يجوز لكن في حالة العضل أن تزوجن أنفسكن لأن الولاية شرط في صحة النكاح، وراجعن الفتوى رقم: 7759.

أما السفر إلى الخارج من أجل التجنس أو الحصول على كافة الحقوق، فلا يشرع لكن، وذلك لما في السفر إلى البلاد الأجنبية من المحاذير التي لا ينفك عنها، والتي أدناها منع المسلمة من إظهار شعائر دينها وتعريضها للفتن في عقيدتها وأخلاقها ولا سيما في هذه الأيام كما لا يخفى على أحد، مع أنه لا ضرورة تدعو إليه فأنتن في بلد المحاكم الشرعية فيه تضمن لكن حقوقكن وترفع عنكن الضرر من والدكن أو من غيره.

وأما بالطريقة المثلى لحل مشكلة أبيكن فهي البر به والإحسان إليه كما تقدم والتضرع إلى الله بأن يشفيه من مرضه وأن يلهمه رشده ويوفقه لما فيه الخير لكم وله وحاولوا أن تعرضوا مشكلتكم على من يؤثر فيه كأقاربه وأصدقائه، والله نسأل أن يشفيه ويؤلف بينكم وبينه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني