الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من توفي عن ابنين وبنتين وترك اثنين وثلاثين ألفًا

السؤال

في عام 2006م كان لدينا بيت عائلي مملوك لأبي، وعمّي، واثنتين من عمّاتي، وجميعهم متزوجون، وقد بيع البيت في ذلك الوقت بمبلغ 32 ألف جنيه، وحصل كلٌّ من أبي وعمّي على 16 ألف جنيه، أما عمّاتي فقد تنازلن عن نصيبهنّ شفقة على أبي وعمّي، وتقديرًا لمسؤولياتهما.
وفي عام 2024م توفي أبي، وحدثت ضائقة مالية لعمّاتي، دفعتهنّ للمطالبة بحقهنّ في الميراث، فكم نصيب كل واحدة منهنّ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلو اقتصر الورثة على ابنين، وبنتين، كانت التركة لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11].

فتقسم التركة على ستة أسهم: لكل ابنٍ سهمان، ولكل بنتٍ سهم.

فإن كانت التركة 32 ألفًا: فللذكر 10666، وللأنثى 5333 تقريبًا.

وننبه هنا على أن مسائل التركات -عمومًا- مَرَدُّهُا إلى المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها؛ للتحرّي عنها، والتدقيق، والفصل فيها.

وننبه أيضًا على أن الأصل في الحقّ أن يُقضَى بمثله، لا بقيمته، شأنه شأن سائر الديون الثابتة في الذمّة، ولا يصحّ ربطه بمستوى الأسعار، أو بمعدّل التضخّم، وراجع في ذلك الفتويين: 20224، 99163.

لكن إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها، أم تراعَى قيمتها؟ وراجع في تفصيل ذلك وكيفية حسابه الفتوى: 348040.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني