الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وست بنات وثلاث أخوات شقيقات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناءً على المعلومات التالية:
• جنس المتوفى: أنثى.
• مقدار التركة: 2,500,000.
• ورثة المتوفاة من الرجال:
• زوج: (واحد).
• ورثة المتوفاة من النساء:
• بنات: (6).
• أخوات شقيقات: (3).
• إضافات أخرى:
كيف يتم توزيع الذهب؟ بما أن الزوج على قيد الحياة، هل يُوزع الذهب للبنات فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا من ذكر في السؤال؛ فإنه بعد سداد ديوانها، وتنفيذ وصاياها المشروعة حال وجودها، فإنه تقسم تركتها على الوجه التالي:

لزوجها الربع فرضًا، لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

ويقتسمن بناتها الست ثلثي التركة فرضًا بالتساوي بينهن، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.

وأما أخواتها الشقيقات الثلاث، فيأخذن الباقي تعصيبًا بالتساوي بينهن. قال ابن قدامة في المغني شرح الخرقي: ( والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة)، العصبة هو الوارث بغير تقدير، وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه، قلَّ أو كثر.
وإن انفرد أخذ الكل، وإن استغرقت الفروض المال، سقط.
والمراد بالأخوات هاهنا: الأخوات من الأبوين، أو من الأب؛ لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد، وهذا قول عامة أهل العلم)
. اهـ.

ويتحصل من ذلك: أن تقسم التركة على 36 سهمًا، لزوجها الربع: 9 أسهم، ولبناتها الثلثان: 24 سهمًا، لكل بنت: 4 أسهم، ولأخواتها: 3 أسهم، لكل أخت سهم واحد.

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / الأسهم 12 ×3 36 2500000
الزوج 3 9 625000
البنات 6 8 24

1666666.666

لكل بنت 277777.777

الأخوات ش 3 1 3

208333.333

لكل أخت 69444.444

وأما الذهب، فلا يختص بالبنات دون غيرهن في تقسيم التركة، إلا إذا تنازل عنه باقي الورثة، وإلا فهو من ضمن التركة التي يقتسمها جميع الوارثين بالتساوي.

وننبه -السائلة الكريمة- إلى أن أمر التركات خطير جدًا، وشائك للغاية، وبالتالي؛ فلا يمكن الاكتفاء بمجرد فتوى أعدّها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، فينبغي أن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، وقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسمة ما ذكر دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني